البرلمان يوافق على «تنظيم الجامعات» في مجموعه

آخر تحديث: الأحد 3 فبراير 2019 - 5:27 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وأحمد عويس:

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل نصوص مواد (84 ، 89 ، 91 ، 137 ، 189) من قانون تنظيم الجامعات بنصوص جديدة. وتنظم المادة 84 تنظيم حالات واجراءات ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التي تعد مرفقاً عاما تعليمياً.

فيما تنص المادة (89) من مشروع القانون على أن : "يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص".

أما المادة (91) من مشروع القانون على أن "فى جميع لأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص".

ونصت المادة (137): على أنه مع مراعاة حكم المادتين (133 و 135) من هذا القانون، "يجوز أن يٌعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة طبقاً للخطة الخمسية".

ونصت المادة (189) من القانون على أن "تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها بما فى ذلك إنشاء أو المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإداراتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من هذا القانون. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved