صحة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لمناقشة الأثر التشريعي لقانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 10:20 م بتوقيت القاهرة
أحمد عويس
استكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة النائب الدكتور حسين خضير، والنائب الدكتور عمرو حجاب، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955، والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا، وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية"، (بالاشتراك مع مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية)، بحضور ممثلي الحكومة.
وأوضح النائب أحمد عبد الماجد، مقدم دراسة الأثر التشريعي، أن التطور في المجال الطبي يحدث بصورة سريعة؛ لذا يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى.
كما أوضح "عبد الماجد"، أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (367) لسنة 1954، في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، هو تحديث منظومة معايير الجودة ومكافحة العدوى بمعامل التحاليل الطبية، ووضع آلية لتشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية.
من جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي بالوزارة، أن هناك فرقًا بين الجودة والترخيص، وهذا ما يثير المشاكل بين الجهات الممارسة، فإعطاء الترخيص تختص به وزارة الصحة والسكان وتراقب مأمونية تقديم الخدمة، فضلًا عن أن الوزارة تعمل على تقديم الترخيص في حال وجود اشتراطات مأمونية الترخيص والمراقبة فيما بعد الترخيص والحث على الحوافز لمقدمي الخدمة للحصول على الجودة، وذلك يشترط ضمن مهنية فنية من مقدم الخدمة، وأن يكون حاصل على برنامج تدريبي، ولديه الكفاءة اللازمة.
وفي السياق ذاته أوضح الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي، أن هناك سلبيات كثيرة لهذا القانون المطروح للدراسة، والذي صدر منذ أكثر من 60 عامًا ولم يطرأ عليه أي تعديل جوهري يواكب متطلبات العصر، حيث يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب قانون رقم 415 لسنة 1954، الذي نص في المادة رقم 1، على أنه لا يجوز لغير الطبيب البشري سحب عينات من المرضى، فيما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والاطباء البيطريين)، بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية بدون إشراف طبيب بشري مما يعرض حياة المرضى للخطر لأن الطبيب البشري هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الإنسان، متقدمًا للجنة بمقترح لمشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر.
بدورها أشارت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، إلى أن هناك قصورًا شديدًا في الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالي، حيث إنه لم يشترط في مفتشي وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل أن يكونوا أطباء متخصصين في التحاليل الطبية.
من جهته أوضح الدكتور محمد عز الدين مدير عام المعمل المركزي بجهاز شئون البيئة، أنه ليس هناك مانع من رفع المعامل من شرط دراسة الأثر البيئي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بوزارة البيئة، مع الاحتفاظ بضوابط التخلص من مخلفات المنشآت الصحية الواردة بالقانون.
فيما أشار أعضاء، إلى أن العقوبات غير الرادعة في هذا القانون أدت إلى استهانة الكثيرين بالقانون وفتحوا معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرًا لانتشار الأمراض المعدية في مصر، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة نصوص هذا القانون واستحداث تشريع جديد تتواكب أحكامه ومتطلبات العصر، مع رفع المعامل من شرط دراسة الأثر البيئي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بوزارة البيئة.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي "تشكيل لجنة فرعية، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن: "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لترشيح من يحضر اجتماعات اللجنة المصغرة المشكلة لمناقشة الموضوع".