بدء تسجيل الشركات الراغبة فى تنظيم الحج السياحى.. غدا

آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2016 - 12:15 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ طاهر القطان:

تبدأ وزارة السياحة غدا الاثنين ولمدة عشرة أيام فى تلقى طلبات تسجيل شركات السياحة الراغبة فى تنظيم رحلات الحج السياحى لموسم 1437 هـ، لكافة المستويات. ومن المقرر أن يتم الاعلان عن أسماء الشركات المصرح لها بتنظيم برامج الحج يوم 19 من شهر أبريل الحالى.
ومن المقرر أن يتم الاعلان عن فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى على الموقع الإلكترونى للحج والعمرة من خلال شركات السياحة لكافة المستويات ليبدأ يوم 20 أبريل الحالى ليتم غلق باب التسجيل فى 2 مايو المقبل، وبعدها يحدد وزير السياحة يحيى راشد موعد اجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والاعلان عن النتيجة النهائية والمقرر لها نهاية شهر مايو.
من جانبه، قال محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات السياحية والمرشدين السياحيين أن الشركات الراغبة فى تنظيم الحج هذا العام ستقوم بتسجيل طلباتها موضحة أن تحديد مستوى البرنامج الراغبة فى تنفيذه سواء طيران 4 و5 نجوم أو اقتصادى أو برى على الموقع الإلكترونى للحج والعمرة وهو www.hajj.gov.eg.
وطالب وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات السياحية والمرشدين السياحيين الشركات الراغبة فى تنظيم رحلات الحج لهذا العام بسرعة تقديم كشوف الخدمات السياحية الخاصة بالشركة تنفيذا لأحكام المادة (14) من القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم للشركات السياحية والسماح للشركة بتنظيم رحلات الحج.
وحذر فى الاخطار المرسل لغرفة شركات السياحة برئاسة خالد المناوى الشركات من تطبيق الجزاء القانونى المنصوص عليه بالمادة (25) من القانون 38 لسنة 77 حال عدم تقديم كشوف الخدمات، مؤكدا أنه لن يسمح للحاج بالتقدم إلا لجهة واحدة من الجهات الـ 3 المنظمة للحج وهى وزارات «الداخلية، التضامن، والسياحة»، التى تنظم حج القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة.
يذكر أن ضوابط الحج لهذا الموسم ستحدد نحو مبلغ 5 آلاف جنيه كرسوم جدية للمتقدم لبرامج الحج الاقتصادية و10 آلاف جنيه لبرامج الحج السياحى فئة 4 و5 نجوم ترد للمتقدم فى حالة عدم فوزه بفرصة الحج عن طريق البنك، كما ستشهد الضوابط زيادة المسافة بين سكن الحجاج المصريين والحرم المكى إلى 2 كيلومتر مربع، وكانت العام الماضى 1250 مترا، ولن يسمح باستبدال أى من الحجاج الفائزين إلا فى حالات الوفاة أو السجن، وبعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved