حيثيات المؤبد لمتهمي خلية الشروق الإرهابية: أعادوا إحياء العمل المسلح ضد الدولة

آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 9:03 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

المحكمة ترفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش: تمت في شرعية بإذن من النيابة العامة

المحكمة: قيادات الجماعة أسست "كيان وحدة التطوير" لاستحداث آليات جديدة في العمليات الإرهابية ضد الدولة
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة 3 متهمين حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 8 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد بـ «خلية الشروق الإرهابية»، وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية والزم المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات تأهيلية مراكز الإصلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وإمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه اطمأنت إلى ثبوت تهمة انضمام المتهمين إلى كيان وحدة التطوير وهي من الخلايا العنقودية من عناصر الحراك المسلح التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يهدف إلى تطوير الآليات والأدوات المستخدمة في تنفيذ العمليات العدائية، وتصعيد تلك العمليات ضد رجال القوات المسلحة، التي كان الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، وتلقيهم تدريبات أمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها.

وأضافت المحكمةـ أنه إذ كان البين بما اطمأنت إليه من إقرارات المتهمين من بعد ما أنزلتها المحكمة منزلة الثقة والاطمئنان، باعتبار ما خلصت إليه المحكمة في سدة هذا الحكم من تبرئة إقرارات المتهمين مما قد يشوبها على نحو عدته معه المحكمة مُبَرّءة من كل عيب، وبما هو مخول للمحكمة من الحق في الأخذ بالاعتراف من عناصر الاستدلال في المسائل الجنائية والتي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وبما للمحكمة من سلطتها في أخذها باعتراف المتهم ألا تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت، وقد تواترت إقرارات كلا منهم في صدد انضمامه لكيان وحدة التطوير بجماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت المحكمة، أنه استخلصت من مضمون أعتراف المتهمين بقيامهم بتدريبات عسكريا بتكليف الأعضاء بمهام بدنية وتدريبية لرفع الكفاءة الجسدية لديهم، ثم تلقيهم دورات نظري عن فك وتركيب الأسلحة النارية ويعقبها دورات عملية، وتلق دورات عن كيفية إعداد العبوات وتصنيع المواد المستخدمة في تكوين تلك العبوات وتلقيهم دورة بشأن استحداث مواد مصنعة لتكوين العبوات وآلية تفجيرها عن بعد منها دائرة F، ودائرة ARDINO وتجميع طائرات الدرون وتجهيزه العبوات المتفجرة، وتطوير القيادة الآلية للسيارات لاستخدامها، تستخلص معه مسئولية المتهمين الجنائية وثبوت صحة الاتهام المسند إليهم.

وتابعت المحكمة، أنه وقد وقر في يقينها من خلال استخلاصها من إقراري المتهمين على وقوع جريمة تمويل وحدة التطوير الإرهابية وصحة نسبتها للمتهمين، وإذا ما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط لاثبات جريمة التمويل طريقاً خاصا، وكفاية وقوعها من أي دليل أو قرينة المادي، وهو ما تعزز في يقين المحكمة بما دلت عليه تحريات قطاع الأمن الوطني.

وردت المحكمة في حيثياته، أنه حيث وعن الدفوع المُبداه من دفاع المتهمين فيما تناولته التحريات وبطلان إذن النيابة العامة- فلما كان المُقرَّر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا أصدرت هذه السلطة إذنها بالتفتيش بناءً على محضر التحريات المُقدَّم إليها من طالب الإذن فإن الاستجابة لهذا الطلب معناها إنها اقتنعت بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الإذن- وهو الأمر الذي تساير فيه المحكمة النيابة العامة وترى فيما سطره ضابط الأمن الوطني بمحضر تحرياته المؤرخ في العاشرة صباح يوم 15 مايو 2021، وبحسبان ذلك المحضر من أوراق الدعوى التي اطمأنت المحكمة إلى جدية محتواه وكفايته مسوغا.

وأضافت المحكمة، أن التحريات أثبت انخراط المتهمين في عضوية كيان وحدة التطوير الذي يهدف إلى تطوير الآليات والعمليات العدائية للسيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد، وهى الأمارات التي لم يمار فيها المتهمون بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات المحاكمة، بل جاءت مطابقة لما أدلى به من بيانات شخصية سواء حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة أو سؤاله عن بياناته أمام المحكمة وفقا لما هو مقرر قانونا في هذا الصدد.

ومن ثم تحددت من خلال تلك التحريات شخصية المتهمين تحديدًا نافيًا للجهالة، بما يكشف للمحكمة عن توافر استيفاء عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش، بما يقطع بجدية هذه التحريات، وكفايتها مسوغا لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش وإذ اطمأنت النيابة العامة لجديَّة تلك التحريات فأصدرت إذنها بضبط المتهم وتفتيشه، ومن ثم تقر المحكمة سلطة التحقيق على ما ارتأته من جدية هذه التحريات وكفايتها.

وأشارت المحكمة إلى أنه ما كان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها، أو وسيلته في التحري، وإذا كانت المحكمة وقد أنزلت التحريات وشهادة مجرياها بتحقيقات النيابة العامة منزلة الثقة والاطمئنان وعلى نحو ما سيرد بهذا الحكم بما تعرض معه المحكمة عن قالة الدفاع فيما أبداه في هذا المقام.

وردا على ما خاض فيه الدفاع من بطلان القبض والتفتيش والتحقيق وما تلاهما لإجرائهما قبل استصدار إذن النيابة العامة، وعدم عرض المتهمين على النيابة العامة في المواعيد القانونية بالمخالفة لنص المادة ٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية، قالت المحكمة إنه اطمأنت المحكمة لما أثبت بها في شأن توقيتات ضبط المتهمين ولما شهد به محررا تلك المحاضر بتحقيقات، الأمر الذي تُقدّر معه المحكمة أن ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة قد وقعا في ظل سياج من الشرعية الإجرائية التزاما بالمواعيد المقررة، لتكون معها الدفوع في مقام محض هشيم ذرته الرياح ولا تقيم معه المحكمة وزنا لقالته في ذاك المقام.

وردا على الدفوع بتزوير محاضر الضبط لإثباتها على خلاف الواقع ضبط المتهمين في مكان وزمان مغايرين لما أثبت بالأوراق، أكدت المحكمة أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى لا يعدو إلا من وسائل الدفاع الى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير، وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية، سيما وأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، الأمر الذي يضحى معه منحى الدفاع في مقام تلكم الدفوع محض لغو تعرض عنه.

وردا على الدفع ببطلان إقرارات المتهمين لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي واحتجاز في غير الأماكن المخصصة قانونا للاحتجاز، أشارت المحكمة إلى أنه فلما كان من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات، ولها تقدير صحة ما يدعيه المتهمون من أن اعترافاتهم أو إقراراتهم كانت ناتجة عن إكراه أو تعذيب أو تعدي أو ترويع، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعترافات المتهمين في حق أنفسهم أو غيرهم من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلوا عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافاتهم ومطابقتها للحقيقة والواقع ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة، فإن الإثبات بها من الحكم يكون صحيحاً لا شائبة فيه، والذي تشيح معه المحكمة عن قالة الدفاع في هذا المنحى.

وقالت الحيثيات، إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل مُعيَّن فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه.

وإضافت الحيثيات، أنه كان للمحكمة بوصفها محكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريقي الاستنتاج والاستقراء، وكافة الممكنات العقلية، ولا تلتزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

وأردفت المحكمة إلى أنه إذ كان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved