ننشر حيثيات أحكام «الدستورية» في قوانين الصحافة والصيدلة والبلطجة

آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2017 - 1:59 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد بصل:

قالت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في حيثيات حكمها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فيما نصت عليه من اشتراط تأسيس الصحف الخاصة في شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، إن هذا الشرط قيد على حرية الصحافة.

اقرأ أيضا: «الدستورية» تبطل شرط إنشاء الصحف الخاصة كشركات مساهمة أو تعاونيات

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى نص المادة (70) من الدستور على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، ومنح الدستور المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة الحق فى ملكية وإصدار الصحف، وجعله إصدار الصحف يتم بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.

وذكرت المحكمة أن الدستور تغيا إرساء أصل عام يعزز للصحافة - تملكًا وإصدارًا وممارسة - ضمانات حريتها - من خلال الأطر التى قررها - بما يجعلها طليقة من أية قيود جائرة ترهق رسالتها، أو تحد - بغير ضرورة - من فرص إصدارها أو إضعافها بتقليص دورها فى بناء المجتمع وتطويره، متوخيًا دومًا أن يكرس بالصحافة قيمًا جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام الذى يدور فوق منابرها بديلاً عن الانغلاق والقمع والتسلط، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلاً لتعميق معلوماتهم، فلا يجوز طمسها؛ خاصة فى عصر أَذِنَ احتكار المعلومة فيه بالغروب، واستحال الحجر عليها، بعد أن تنوعت مصادرها وباتت المعرفة مطلبًا ضروريًّا لكل الناس، وغدت حرية الأفراد فى التعبير والقول أمرًا لازمًا لتكفل للمواطن نهرًا فياضًا بالآراء والمعلومات.

• مزاولة مهنة الصيدلة:

كما قضت المحكمة بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته.

وقالت المحكمة إنه وإن جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًّا لشر تقدر ضرورة رده، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا. ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية - ووفقا لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها.

وأضافت أنه لما كان المشرع قد راعى بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلية العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة فى إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم، فعمل على انتشارها انتشارًا عادلاً يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية، على تقدير أن انتشارها فى أماكن متباعدة، على النحو الذى أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد، مما يؤدى إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول، وكان نص الفقرة الثانية من المادة (30) قد رجح المصلحة التى وجدها المشرع أولى بالرعاية وأجدر بالحماية، وهى مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء فى تقريب الصيدليات إليهم عن طريق قيد المسافة، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظًا على الطابع الإنسانى لهذه المهنة النبيلة، الأمر الذى يكشف عن أن هذا الشرط قد بات جزءًا جوهريًّا من تنظيم يرتبط بمباشرة مهنة الصيدلة، تباشر فى إطاره الصيدليات عملها لتحقيق الغرض منها لمصلحة الجمهور، ودرءًا لمخاطر المنافسة غير المشروعة بين أبناء المهنة الواحدة.

وأشارت إلى أن النص الطعين واجه حالة هدم العقار الكائنة به الصيدلية، فأجاز نقلها بذات الرخصة إلى عقار آخر، إلا أنه جاوز ذلك إلى استثنائها دون مقتضى من قيد المسافة، مهدرًا المصالح الجوهرية التى سعى إلى تحقيقها من تقرير هذا القيد، والأهداف التى توخاها من وراء ذلك، منشئًا تمييزًا غير مستند إلى أسس موضوعية بين التراخيص المنقولة وتلك المبتدأة، على نحو ينال من هذا التنظيم، والغايات التى يرتكن إليها، وينشئ أوضاعًا غير عادلة تتباين فيها حظوظ الصيدليات المرخصة ابتداءً والصيدليات المنقولة بسبب الهدم، فإنه يكون قد أهدر مبدأى العدالة والمساواة التى حرص الدستور على توكيدهما فى المادتين (4، 53) منه، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

• قانون البلطجة:

كما قضت المحكمة برفض الطعن على المرسوم بقانون 10 لسنة 2011 المعروف بقانون البلطجة، والتي تتعلق بجرائم ستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.

اقرأ أيضا: «الدستورية» ترفض الطعن على قانون البلطجة

وأكدت المحكمة أن تأثيم الأفعال الواردة بهذا النص، يجد ضرورته الاجتماعية فى حماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على النواميس، وصون دولة القانون، مما يعد مسوغًا دستوريًّا لتأثيمها. كذلك فإن الجرائم الواردة فى هذا النص يؤبه فيها، بالأساس، لخطورة الأفعال المؤثمة وما يمكن أن تحدثه من مساس أو عدوان على الحقوق والحريات، والمصالح الاجتماعية محل الحماية الجنائية، وهى جميعًا حقوق وحريات ومصالح اجتماعية معتبرة، قدر المشرع، صائبًا، أن حمايتها من أى أفعال من شأنها المساس بها أو النيل منها، يسوغ التجريم، وقد أورد الدستور جلها كالحق فى الحياة والكرامة، والحق فى سلامة الجسد، والحرية الشخصية، والحق فى صون الشرف والاعتبار، وحق الملكية، والحق فى الأمن والسكينة، والتى حرص الدستور على توكيدها فى المواد (33، 35، 51، 54، 59، 60) منه، بحيث صار لكل من الألفاظ الواردة فى النص، سواء المحددة للفعل أو للحقوق والحريات والمصالح المحمية، معنى محددًا منضبطًا، ومن ثم فإن نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف المواد ( 54/1، 73، 92/2، 95) من الدستور.

 

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved