اليوم.. نظر طعن مرسى فى «تخابر قطر».. وسماع الدفاع فى مقتل ميادة أشرف

آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2017 - 12:21 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ مصطفى المنشاوى:

- محاكمة 20 من «داعش ليبيا».. والحكم فى «هتك عرض طفلين» بالشرقية
تشهد أروقة المحاكم، اليوم، عددا من جلسات القضايا المهمة، وتبدأ بمواصلة محكمة النقض نظر طعن الرئيس المعزول محمد مرسى و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».

كانت نيابة النقض الاستشارى أيدت فى أول جلسة لنظر الطعن، حكم جنايات القاهرة بمعاقبة مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى بالسجن 40 سنة عن عقوبتين، إحداهما مؤبد والأخرى حبس 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى بالمؤبد، ومعاقبة أحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل حامد كيلانى واسماعيل ثابت اسماعيل بالإعدام شنقا.

كما أوصت نيابة النقض برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسى و6 آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية وغيرها من الأسرار إلى قطر.

وتواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 48 متهما من لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان فى قضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة «عين شمس»، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرءوف والمواطنة مارى جورج.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طره، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تنتمى لـ«داعش ليبيا»، لالتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، إلى جانب مشاركة عدد منهم فى ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين فى ليبيا.

وتستمع محكمة جنايات الاسماعيلية «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، إلى شهود الإثبات فى قضية «الهروب الكبير» من سجن المستقبل، حيث سبق أن أمر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسماعيلية المستشار عمرو سامى بإحالة 13 هاربا من سجن المستقبل بالاسماعيلية، ومن ساعدهم فى عملية الهروب التى وقعت أحداثها خلال أكتوبر الماضى، إلى المحاكمة الجنائية.

وتنظر محكمة جنح البحر الأحمر محاكمة 213 بينهم 49 سودانيا بالتنقيب عن الذهب، تم ضبطهم فى حملة أمنية مكبرة استهدفت الأودية الجبلية فى نطاق مدينتى القصير ومرسى علم، فيما تواصل محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار محمد حافظ، سماع شهود الإثبات فى محاكمة 32 عاملا من مصنع أسمنت طره على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم من العمل، والمطالبة بإلغاء القرار.

وتصدر محكمة جنايات الزقازيق حكمها، اليوم، على حداد وعامل تم إحالة أوراقهما إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى اتهامهما باختطاف طفلين بالإكراه وهتك عرضهما بعد تهديدهما بالأسلحة النارية والبيضاء، وترجع أحداث القضية لسنة 2015، جنايات كفر صقر، عندما تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغا من أسرتى المجنى عليهما باستدراج حداد وعامل للطفلين داخل التوك توك، والتوجه بهما إلى منطقة مهجورة وسط الأرض الزراعية وتهديدهما بالأسلحة وهتك عرضهما وتصويرهما.

وتنظر الدائرة 6 بمحكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مواسير المياه»، لتربحهم والإضرار الجسيم بالمال العام، حيث ضبطت هيئة الرقابة الإدارية أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد لاستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا بلغت حوالى 3 مليارات جنيه.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها فى الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011، والذى أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1»، لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.

كان تقرير هيئة مفوضى المحكمة أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى، والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابى، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية» وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الردع.

وكان الطعن الذى تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى، لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.

وتصدر ذات المحكمة، حكمها فى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد والتى تطالب بعدم دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، حيث اختصمت الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية رئيس الوزراء وآخرين، وقالت إن القرار المطعون عليه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved