حيثيات حكم رفع التحفظ عن أموال 146 متهما بالانتماء للإخوان: الموقف القانوني تغير وزالت الأسباب

آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 1:13 م بتوقيت القاهرة

محمود عبد السلام

- الحكم جاء استجابة لطلب رئيس لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية لزوال أسباب التحفظ
- خالد علي: الحكم خطوة إيجابية تفتح باب الأمل أمام لآخرين.. و4 أسباب لقرار اللجنة
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار وائل أبو شادي، حيثيات حكمها الصادر برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا متهما بالانتماء لجماعة الإخوان بعد قرابة 5 أعوام من منعهم من التصرف فيها، في سابقة قضائية جاءت بطلب من رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين.

طلب رئيس لجنة التحفظ من المحكمة رفع التحفظ عن الـ 146 مدعى عليه، مع إضافة المصروفات على عائق الخزانة العامة، موضحًا أنه سبق وتقدم بتقرير لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لطلب استصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ومن بينهم أموال المدعى عليهم نفاذاً للحكم الصادر رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين.

وفي سبتمبر وديسمبر 2018 صدر ضد المدعى عليهم أمرين وقتيين من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة بالتحفظ على جميع أموالهم، ومنعهم من التصرف فيها، حيث أصبح الأمرين نهائيين. وبعد 4 أعوام ونصف تقريبا صدر قرارين جديدين من لجنة التحفظ -في مارس ومايو 2023- بزوال أسباب ذلك التحفظ عن المدعى عليهم، وهو الأمر الذي حدا برئيس اللجنة إقامة دعوى للحكم برفع التحفظ، حيث لا يزول أثر الحكم السابق بالتحفظ إلا بحكم قضائي آخر.

وقالت محكمة الأمور المستعجلة في حيثيات حكمها، إن المشرع حال وضعه نصوص القانون 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والادارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين، قصد في المادة الثانية منه إنشاء لجنة مستقلة في أداء عملها ذات تشكيل قضائي، وقد منحها سلطة إصدار قرارات قضائية في مسائل معينة، واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية.

وأضافت المحكمة أن رئيس لجنة التحفظ منوط به اتخاذ القرارات وجميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، ومن ثم يكون المشرع قد خول له أيضاً في اختصاصاته ضمنيا سلطة بحث ما يستجد من أسباب من شأنها استبعاد من سبق وأن تم التحفظ عليه، من قائمة المتحفظ عليهم.

وأوضحت المحكمة أنه يستبين لها من قرار اللجنة بزول أسباب التحفظ على أموال المدعى عليهم، أن المركز القانوني لكل منهم قد تغير وزالت معه أسباب وضعهم تحت التحفظ، ومن ثم فقد قامت حالة الاستعجال والخطورة التي تبرر للقضاء المستعجل التدخل ليحكم بصفة مستعجلة ما يزيل ذلك الخطر وما قد يترتب عليه من ضرر محدق بالمدعى عليهم من جراء استمرار التحفظ على أموالهم وحرمانهم منها والحيلولة دون انتفاعهم بها على الرغم من انتهاء اللجنة المختصة قانونا إلى زوال أسباب التحفظ، وهو ما يتعين معه والحال كذلك على المحكمة إجابة رئيس اللجنة لطلبه.

وشمل الحكم رفع التحفظ عن جميع الأموال العقارية والسائلة والمنقولة، وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة المسجلة باسم المدعي عليهم، لدى كافة البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والخاصة بالكيانات الاقتصادية والجهات والأفراد والبورصة وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد. وأمرت بتحميل مصروفات الدعوى على عائق الخزانة العامة للدولة.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الحكم يعد سابقة قضائية، وقد أقام رئيس لجنة التحفظ الدعوى القضائية أمام المحكمة حتى يكون مع الأسماء التي شملتها الدعوى حكم حائز الحجية يتابعون به إجراءات إزالة التحفظ وكافة آثاره أمام الجهات المعنية وهي وزارتي العدل والمالية والبنك المركزى والشهر العقارى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن اختيار اللجنة لهذه الأسماء من بين قائمة كبيرة، إما أن يكون بسبب ورود تحريات شرطية جديدة، أو أن إدارة التحفظ بعد بسط رقابتها على الأموال ومراجعتها تبين لها أن هذه الأسماء ليست منضمة لجماعة إرهابية، أو أن أموالهم ليست نتيجة أعمال إرهابية، أو لم تستخدم أموالها فى أى أعمال إرهابية.

وأشار إلى أن قرار اللجنة والحكم الصادر بمثابة خطوة إيجابية تفتح باب الأمل أمام آخرين في قائمة المتحفظ على أموالهم، حيث يمكنهم التقدم بطلب إلى اللجنة مشفوعًا بالمستندات أو المذكرات لرفع التحفظ على أموالهم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved