برلماني: قانون المسؤولية الطبية يغلظ عقوبات الاعتداء على الفريق الصحي
آخر تحديث: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 12:17 ص بتوقيت القاهرة
هديل هلال
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون مزاولة مهنة الطب صدر عام 1954، لافتًا إلى أن العديد من الدول المحيطة بمصر، أصدرت قانونًا لقواعد المسؤولية الطبية، وسلامة المريض.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يحدد أماكن تقديم الخدمة وشكلها وشكل مقدم الخدمة، وطريقة التعامل حال حدوث مشكلة للمريض ناجمة عن إجراء طبي.
ولفت إلى أن اللجنة العلمية الطبية التي تشكلها وزارة العدل، المسؤولة عن تحديد ما إذا كانت المشكلة ناجمة عن خطأ طبي أو مضاعفات موجودة في كتب الطب، مؤكدًا أن اللجنة مستقلة وبها ممثل عن نقابة الأطباء والصحة والتعليم العالي والطب الشرعي.
وأوضح رئيس صحة النواب، أن اللجنة عند إحالة شكوى لها تبحث كل ملفات الطبيب، وما أجري للمريض، وترى وجود احتمالية خطأ طبي أو إهمال تتم إحالته للنيابة العامة، مشيرًا إلى تقديم 3 مشروعات قوانين بشأن الملف من الدورة الماضية.
وتابع: «اللجنة صاغت مشروع قانون مشترك، وغدا هناك لجنة استماع أخيرة للقانون، تعكف مع الاستشاريين القانونيين على وضع القانون، والذي نتوقع صدوره خلال شهر وعرضه على الجلسة العامة للبت فيه».
وذكر أن لجنة الاستماع للقانون ستشهد حضور ممثلين عن نقابة الأطباء والصيادلة والتمريض؛ لأن آراءهم هامة، منوهًا إلى أن مشروع القانون يغلظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الصحية والفريق الطبي.