مجلس النواب يبدأ مناقشة الإجراءات الجنائية.. والهنيدي: التزمنا بالنصوص الدستورية واستجبنا للحوار الوطني

آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 12:35 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

الهنيدي: استجبنا لبعض طلبات المحامين ودرسنا مقترحات الصحفيين وبعضها ينطوي على شبهات جدية بعدم الدستورية
النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي

بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشارك في الجلسة العامة خلال مناقشة المشروع اليوم عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، وبعض أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.

وينظم مشروع القانون، الذي يتكون من 541 مادة وأعدته لجنة فرعية شكلها المجلس ووافقت عليه الحكومة خلال مناقشاته في لجنة الشئون الدستورية سبتمبر الماضي، ضوابط التحقيق وإلقاء القبض على المتهمين والحبس الاحتياطي. وشهد مشروع القانون جدلًا واسعًا في أوساط الصحفيين والحقوقيين والمحامين.

واستعرض رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، وقال إن اللجنة استعرضت النصوص الدستورية التي تغير فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الحالي وتضع التزامات على الدولة، كما استعرضت التوصيات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وانتهت اللجنة المشتركة، اتساقًا مع رؤية اللجنة الفرعية، إلى وضع قانون متكامل يحقق فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتواكب التطورات التكنولوجية.

من أهم الملامح التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية تطبيقًا للدستور، بدلًا من قاضي التحقيق. كما ينص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة والخطر.

ويحافظ القانون على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال الموافقة في اللجنة الفرعية بكامل تشكيلها على تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى لها، وتنظيم متكامل لحالات التعويض الناتجة عن الحبس الاحتياطي وآلية المطالبة به تطبيقًا للمادة 54 من الدستور، وإقرار التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

كما تم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يتماشى مع تحول الدولة نحو التحول الرقمي، دون التخلي عن طرق الإعلان التقليدية التي تُعتبر الأساس في هذا المجال. وتمت مواجهة ظاهرة تشابه الإثبات من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق الرقم القومي للمتهم، وتقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول ليكون من سلطة النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص، مع ضرورة إصدار القرار مسببًا ولمدة محددة.

كما ينظم المحاكمات عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي والعدالة الناجزة مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للضمانات الدستورية. ولفت إلى إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع بإضافة مزيد من الضمانات، وإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي نص عليها الدستور المصري، وحماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

ويخضع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، مع إلزام القائمين عليها باحترام حقوق النزلاء والمحافظة على كرامتهم وفقًا للدستور، وتفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة القانونية اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

وأوضح الهنيدي تلقي بيان من مجلس الوزراء بشأن توصيات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، وقال إن اللجنة قامت بدراسة هذه التوصيات وإدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالإضافة إلى بعض التوصيات التي أوصت اللجنة بإدماجها في قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية.

وقال إن اللجنة اطلعت بدقة شديدة على كل ما تم تداوله حول مشروع القانون، ومن أبرز الرؤى التي وردت للجنة مقترحات نقابة المحامين، وتمت مناقشتها باستفاضة في اجتماعات اللجنة، وتم عرض الرؤى في المواد محل التعديل، وقد تفهم المحامون رؤية اللجنة وهدفها، وتم الاستجابة للتعديلات التي طلبتها نقابة المحامين.

كما وردت إلى اللجنة مقترحات من نقابة الصحفيين، ورحبت اللجنة بمقترحات الصحفيين، وتمت دراستها بشكل قانوني متخصص في إطار الالتزام بأحكام الدستور ومراعاة أصول الصياغة التشريعية، وتم الرد عليها. وتبين أن جزءًا من هذه التعديلات تم تنفيذه بالفعل خلال المناقشات بناءً على طلب النواب أو المحامين، وبعض التعديلات تعذر الاستجابة إليها لأنها تنطوي على شبهات جدية بعدم الدستورية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved