حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.. قوى عاملة النواب توافق على المادة 51 من قانون العمل
آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 4:53 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين
وافقت لجنة القوى العاملة على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، المادة بعد تعديلها بالنص كما وافقت عليه اللجنة وهو: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ المتوقع للوضع، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وأقرت المادة 52 من المشروع التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم الفترتين.