وزير القوى العاملة: أدلة استرشادية للراغبين في السفر للخارج

آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2017 - 12:21 م بتوقيت القاهرة

كتب - أحمد بُريك:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المستشارين والملحقين العماليين التابعين للوزارة، بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بإعداد أدلة استرشادية مجانية بحقوق وواجبات العامل الراغب في السفر للعمل، فضلًا عن المقيم في دولة العمل لتكون عونًا له خلال فترة عمله.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من المستشار العمالي عادل داود سيدين، في بيروت، بالإرشادات التي يجب على العامل المصري المسافر إلى لبنان تنفيذها، مشيرًا إلى أن سوق العمل في لبنان يكتظ بالسماسرة سواء المصريين أو اللبنانيين، مشدد على عدم التعامل معهم للحصول على فرصة عمل.

وكشف المستشار العمالي في تقريره، أن تكلفة الحصول على عقد العمل شاملة مصروفات الإقامة وإجازة العمل وبوليصة التأمين لتغطية مصروفات علاج العمليات والوفاة تترواح من 80 إلى 120دولارا، لا تتعدى 400 دولار، فيجب على العامل الاحتفاظ بكارت التأمين في جميع الأوقات المذكور فيه رقمه الذي يسمح له بالحصول على العلاج والتعويض في حالة الإصابة أو الوفاة.

وأكد «سعفان» أنه من حق العامل وفقًا للقانون اللبناني الاحتفاظ بجواز سفره والإقامة بحوزته في جميع الأوقات، وأن هناك مبلغ 1000 دولار أمريكي يودع في بنك الإسكان اللبناني فرضها القانون على الكفيل، فلا يتبرع العامل بدفعها لأنه لا يسطيع سحبها لأنها باسم الكفيل، وتذكرة السفر ذهاب وعودة واجبة على صاحب العمل، ومن حق العامل وصاحب العمل إنهاء التعاقد خلال الـ90 يومًا الأولى.

ونبه الوزير إلى أن الحد الأدنى للأجر المعتمد من الدولة اللبنانية هو 450 دولارا أو ما يعادلها بالليرة فيجب علي العامل التأكد ممن أرسل إليه العقد أنه سوف يتقاضى هذا المبلغ حتى لا يتعرض للمشاكل، وأن تكلفة المعيشة للشخص العادي الذي لا يدخن، لا تقل عن 200 دولار شهريًا بخلاف السكن، وتكلفته على عاتق الكفيل، فيجب على العامل التأكد من ذلك قبل الحضور إلى لبنان.

وقال: "سمة الدخول (الفيزا) تسمح للعامل بالدخول إلى لبنان، ولكن لا تضمن حقوقك، فعليك الحصول على عقد عمل أو موافقة مسبقة واعتمادها من مكتب العمل والسفارة المصرية ووزارة القوى العاملة في مصر، وفي حالة انتهاء الفيزا لا يصرح للعامل الدخول إلى لبنان قبل الحصول على موافقة مسبقة جديدة".

وأكد أنه خلال 90 يومًا من دخولك لبنان يتوجب علي العامل الحصول على أجازة عمل (تصريح عمل) من وزارة العمل، والإقامة من الأمن العام اللبناني، ويحظر تبديل المهنة المدونة بالعقد أو تبديل رب العمل (الكفيل)، ما لم توافق على ذلك السلطات المختصة وإلا يتعرض العامل لفقد عمله والترحيل.

كما يجب علىي العامل التأكد من أنه سوف يزاول المهنة المدونة بالعقد ولدى الكفيل، ومن يضبط بالعمل لدى غير كفيله يتم ترحيله، كما يجب التقدم لتجديد إجازة العمل والإقامة قبل انتهائها بخمسة عشر يومًا.

وشدد وزير القوى العاملة، على أنه في حالة تعرض العامل لمشكلة بينه وبين الكفيل فعليه اللجوء إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية 5 شارع محمد البذري - بئر حسن - بيروت – لبنان، أو بالاتصال بالهاتف: 01848833، على أن يتم إتباع الطرق الودية في الحل وفي حالة تعذر الحل الودي يجب على العامل اللجوء إلى القضاء وقد يمتد ذلك لأكثر من سنة لبطء إجراءات التقاضي.

كما أوضح أنه لا يتم للعمالة في الفئة الثالثة والرابعة (العمالة العادية، وخدم المنازل) السماح باستقدام زوجاتهم إلى لبنان، وأن المكتب العمالي لا يتوانى عن مساعدة العامل في كافة الأحوال بالتدخل لحل مشاكلته ولو بإبداء النصح والمشورة فلا تتردد بالحضور إلى السفارة ومكتب التمثيل العمالي.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved