«تشريعية النواب» توافق على مشروع قانون مواجهة التنمر

آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 1:09 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس:

يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر..وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه..ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.

وتضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح للتنمر "وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محطيه الاجتماعي".

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved