وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي

آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 8:46 م بتوقيت القاهرة

نيفين أشرف

- تصنيف مخالفات السلوك إلى أربعة مستويات وتدرج العقوبات من التنبيه الشفوي حتى إيقاف قيد الطالب بالمدارس والحرمان الكامل من الالتحاق بها، والانتقال إلى نظام تعليم المنازل أو العمال

- اتخاذ قرار الفصل النهائي من نظام التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال حال نفاد كل وسائل العلاج

 


أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وتهدف اللائحة إلى حماية الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم، لقيام كل منهم بدوره، ومسئولياته، وواجباته على أكمل وجه، وكذا تحفيزهم من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية، وذلك عن طريق تهيئة وتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة؛ لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، والمساهمة في تعزيز وخلق بيئة مدرسية آمنة، من أجل نشر السلوكيات الإيجابية عن طريق التحفيز للقيام بها وسلوكها، وذلك من خلال ما يلي:

ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من المشكلات الطلابية.

ـ توفير أساليب تربوية للتعامل مع سلوكيات الطلاب، وفق أسس تربوية، وإرشادية وقائية وعلاجية لتعديل السلوك.

ـ استخدام الأساليب العلمية في حل المشكلات الطلابية، والابتعاد عن استخدام أي من أشكال الإساءة.

ـ توفير بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف، تمكن الطلاب، وإدارة المدرسة، والمعلمين من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وتدفع باتجاه الفعالية المدرسية.

ـ تعريف الطلاب، وأولياء الأمور بالأنظمة، والتعليمات التربوية الخاصة بالمدرسة، وأهمية الالتزام بها.

ـ التزام الطلاب بتعليمات وأنظمة المدرسة لتحقيق الانضباط الطلابي.

ـ مساعدة الطلاب على إدراك حاجاتهم وميولهم، ومساعدتهم للوصول إلى السلوك الإيجابي المقبول.

ـ تنمية وغرس قيمة الانتماء، والولاء للوطن، والمجتمع، والمدرسة.

ـ توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة، تساعد الطلاب على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، وتساعدهم في إقامة علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل مع الآخرين.

ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من السلوكيات السلبية التي تعرض الطالب لاتخاذ الإجراءات العلاجية معه.

ـ تدعيم قيم التسامح، والاحترام المتبادل بين الإدارة المدرسية، والمعلمين، والطلاب.

ـ تحقيق الانضباط المدرسي الفعال لجميع المراحل التعليمية، وتعريف الطلاب، وأولياء أمورهم بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالسلوك والنظام، وأهمية الالتزام بهما.

ـ توفير إطار ينظم واجبات وحقوق الطلاب، بما يعزز الشعور بالمسئولية، والانتماء للمدرسة.

ـ احترام حقوق وواجبات جميع من يشارك في العملية التعليمية.

ـ الحد من انتشار المشكلات السلوكية التي يتعرض لها الطلاب والمعلمون في المدارس.

ـ توفير فرص تمكن الطلاب من المشاركة البناءة، وحق التعبير عن الرأي، من خلال الأنشطة الاجتماعية، والتربوية المتاحة.

وينص القرار على أن تختص لجنة الحماية المدرسية بدراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى، والمشكلات السلوكية التي تُرفع إليها من طلاب المدرسة، أو أولياء أمورهم، أو من العاملين بها، والمتعلقة بالمخالفات، والتي تحتاج إلى إجراءات علاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُعرَض عليها بالمدرسة، وتطبيق العقوبات، ووسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وكذلك إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي، ويشتمل على حصر لجميع الحالات، وكل الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع أشكال المخالفات، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها، ويُرفع تقرير شهري بمضمون الملف إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة، على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًّا على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأوضح القرار أن مخالفات السلوك تُصنف إلى أربعة مستويات وذلك حسب درجتها، وشدة خطورتها، وتأثير ارتكابها على الطالب، وعلى البيئة التعليمية، والمجتمع بشكل عام، ويتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل منها حسب أحكام هذه اللائحة، على أن يتم توثيق كل منها، وفقًا للنظم والنماذج المعتمدة، والتعامل معها وفق القيم والأنظمة التربوية.

فبالنسبة إلى مخالفات الدرجة الأولى (البسيطة) فهي تتضمن: التأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه، دون عذر مقبول، والتأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية، دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي، أو الرياضي الخاص بالمدرسة، دون عذر مقبول، وتطويل الشعر للأولاد أو القصات الغريبة للأولاد والبنات، وعدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية، دون عذر مقبول، وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه، مثل عدم المحافظة على الهدوء، والانضباط أثناء الحصة، وإصدار أصوات غير لائقة داخل الصف أو خارجه، والنوم أثناء الحصة الدراسية أو الأنشطة المدرسية الرسمية دون مبرر، بعد التأكد من الحالة الصحية للطالب، وتناول الطعام أثناء الحصص، وأثناء طابور الصباح، دون مبرر أو إذن، وبعد التأكد من الحالة الصحية للطالب، وعدم الالتزام بتسليم الواجبات، والتكليفات الموكلة إليه في الوقت المحدد، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية كالحاسوب اللوحي، وغيرها أثناء الحصة الدراسية، ويشمل ذلك ممارسة الألعاب الإلكترونية، ووضع السماعات في الصف، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية.

أما بالنسبة للمخالفات الدرجة الثانية (متوسطة الخطورة)، فتتضمن التغيب عن المدرسة، دون عذر مقبول في أي وقت، بما فيها قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع، وقبل الامتحانات، والدخول إلى الفصل والخروج منه وقت الحصة، دون استئذان، وعدم حضور الأنشطة والفعاليات المدرسية، دون عذر مقبول، والتحريض على الشجار، أو تهديد أو تخويف أي من الزملاء في المدرسة، وإتيان ما من شأنه مخالفة الآداب العامة أو النظام العام بالمدرسة، وقيم وعادات المجتمع كالتشبه بالجنس الآخر في الملبس والمظهر كقصات الشعر، ووضع مساحيق التجميل على سبيل المثال، والكتابة على الأثاث المدرسي، أو مقاعد الحافلات المدرسية، أو اللعب بجرس الإنذار أو المصعد، وإحضار الهاتف المحمول، أو إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية بالمدرسة.

أما فيما يخص مخالفات الدرجة الثالثة (الخطيرة) فهي تشتمل على التنمر بأنواعه، وأشكاله المختلفة، والغش أو الشروع فيه، ونقل ونسخ الواجبات والتقارير، والأبحاث أو المشاريع، ونسبتها لنفسه، و الإساءة اللفظية، والتطاول على الطلاب أو العاملين أو ضيوف المدرسة، والتدخين داخل حرم المدرسة، وحيازة أدواته، ورفض التجاوب مع تعليمات التفتيش أو تسليم المواد الممنوعة، والخروج من المدرسة دون إذن، أو الهروب منها أثناء اليوم الدراسي، ومحاولة التشهير بالزملاء، والعاملين بالمدرسة في وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة لهم، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية، أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة، وإتلاف أو تخريب أثاث وأدوات المدرسة، ومرافقها، والاستيلاء عليها، والعبث والتخريب، وإتلاف الحافلات المدرسية، وإيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، والاعتداء على سلامة جسد الآخرين بالمدرسة، غير المؤدي إلى حدوث أي إصابات للمعتدى عليه (الاعتداء الجسدي)، وعدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة، وتصوير، وحيازة، ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلاب، دون إذن منهم، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية.

وتتمثل مخالفات الدرجة الرابعة (شديدة الخطورة) في ارتكاب أفعال تمثل جرائم جنائية، يعاقب عليها القانون.

كما أوضح القرار آلية التعامل مع المخالفات بتطبيق العقوبات المتدرجة التالية في حالة ارتكاب الطالب أيًّا من المخالفات المذكورة في المواد السابقة، كالتالي: التنبيه الشفوي، والتنبيه الكتابي، وقيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية وبعد انتهاء اليوم الدراسي، وقيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي، وخصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثر، وتحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمر، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوع، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعين، والفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كامل، والنقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج.

وبشأن إجراءات تطبيق العقوبات، أشار القرار إلى أنه في كل الحالات يقوم من يطبق العقوبة بتوثيق المخالفة، وقرار العقوبة، ورفعها للجنة الحماية المدرسية، وإخطار ولي الأمر، وتوضع في ملف الطالب، وفي حالة إذا كانت المخالفة قد تسببت بضرر مادي، يلتزم ولي الأمر بأداء قيمة إصلاح أو استبدال ما تم إتلافه، وفي حالات المخالفات من الدرجة الرابعة يجب على مدير المدرسة إخطار السلطات المختصة، وإيقاف الطالب عن الدراسة حتى انتهاء السلطات المختصة من التحقيق، وإصدار قرارها في المخالفة.

وأكد القرار على تطبيق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الأولى، ويقوم بتوقيعها المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة، على أن تُطبَق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة ارتكاب الطالب مخالفة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يقوم المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة برفع تقرير بالمخالفة لمدير المدرسة؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتطبق العقوبات في كل المخالفات من الدرجة الثانية، ويقوم بتوقيعها مدير المدرسة، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، كما تطبق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الثالثة، وتقوم بتوقيعها لجنة الحماية المدرسية، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة قرار اللجنة بتطبيق العقوبتين الأخيرتين يرفع الأمر للجنة الحماية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ القرار، وفي حال امتناع ولي الأمر عن الحضور أو إرسال من ينوب عنه عند استدعائه، أو التعاون مع المدرسة فيما يتعلق بمخالفات سلوك الطالب، يتم تحويل الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية لإجراء اللازم، ويتم إخطار ولي الأمر بخطاب رسمي أو رسالة نصية من نظام الرسائل الرسمي للوزارة، أما في حال عدم إمكانية تقويم سلوك الطالب حسب تقييم وتوصية الإخصائي النفسي في نهاية العام الدراسي، يتم إصدار قرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص بإيقاف قيده في المدارس، والحرمان الكامل من الالتحاق بها، والانتقال إلى نظام تعليم المنازل أو العمال بحسب الأحوال، ويُتخَذ قرار الفصل النهائي من نظام التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال حال نفاد كل وسائل العلاج.

ونص القرار على أن واجبات أولياء الأمور تشتمل على الالتزام بالقواعد، والتعليمات التربوية المقررة من المدرسة، والالتزام بالقواعد القانونية والانضباطية المقررة بمعرفة المدرسة؛ للحفاظ على سير العملية التعليمية، وعدم التعرض، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة لأي من أعضاء هيئة التعليم أو معاونيهم، وعدم التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سير العملية التعليمية، وعدم التدخل للتأثير سلبًا على العملية التعليمية، وتشجيع أولياء الأمور على تعليم وتدريب أبنائهم المهارات الاجتماعية مبكرًا، ومتابعة يومية للطالب في المنزل: (الواجبات – النظافة – السلوك).

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved