«المبادرة المصرية» تطالب بإسقاط التهم عن طفلين متهمين بازدراء الإسلام
آخر تحديث: الخميس 4 أكتوبر 2012 - 4:00 م بتوقيت القاهرة
سلمى خطاب
أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، «قلقًا بالغًا»، بعد إيداع الطفلين نبيل نادي رزق، 9 سنوات، ومينا نادي فرج، 10 سنوات، في دار الرعاية بمدينة بني سويف، يوم الثلاثاء الماضي؛ لحين عرضهما على النيابة بعد اتهامهما بازدراء الأديان.
وطلبت المبادرة من النائب العام أن يأمر بالإفراج الفوري عنهما، وبإسقاط التهم، وتوفير الحماية لهما ولذويهما.
وقال عمرو غربية، مدير وحدة الحريات المدنية في المبادرة: «لسنا بصدد قضية أخرى من القضايا المعروفة إعلاميًّا بازدراء الأديان.. الطفلان نبيل ومينا غير قادرين على الازدراء؛ لأنهما ناقصي الأهلية، ومكانهما مع عائلتيهما وليس في دار للرعاية.. نحن على ثقة أن هناك من المشاكل في قرية عزبة ماركو ما يفوق لعب الأطفال أهمية».
وقالت المبادرة في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس: «إن أحد مشايخ القرية شكا الطفلين لراعي كنيسة العذراء والملاك، واتهم مجهولا بتحريض الطفلين على تمزيق المصحف والتبول عليه، فضربهما الطفل، وقال إن المسيحيين يحترمون المصحف».
وأضاف البيان أن: «الشيخ حرر محضرًا بقسم شرطة الفشن اتهم فيه الطفلين بتمزيق صفحات المصحف، بينما عقدت جلسة للصلح بين أهالي القرية المسلمين والمسيحيين برعاية الأمن في منزل أحد أهالي القرية، وفيها عاتب المسلمون المسيحيين بأن الكاهن لم يذهب لمنازلهم، ولم يطيب خاطرهم، وهو ما برره الكاهن بمرضه.. وتم التأكيد على عدم تصعيد الأمور، ولم يناقش مصير البلاغ المحرر ضد الطفلين، وطالب أهالي القرية بعدم عودة الكاهن للعمل مرة أخرى بالقرية».
فيما قالت ماجدة بطرس، مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: «صدمنا بقرار النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية في هذه القضية، وتوجيه الاتهام ضد الأطفال الذين لا يتجاوزون اثنتي عشرة عامًا».
وأضافت: «حتى في حالة تحريك الدعوى الجنائية، لا تتوافر أسباب الإيداع في هذه القضية بحسب قانون الطفل، وكان الأدعى على النيابة تسليم الطفلين إلى والديهما، طبقا للمبادئ العامة لقانون الطفل، ومنها حماية المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات المتعلقة به، وحق الطفل في النمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الإهمال أو التقصير».
وأوضح البيان أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد شروط الحبس الاحتياطي بأن يمثل المحبوس على ذمة القضية خطر إخلال جسيم بالأمن والنظام العام، أو خشية من هروبه أو التأثير على الشهود أو العبث في الأدلة.