حيثيات سجن ضابط بشرطة المرافق 15 عامًا: طلب رشوة من صاحب عقار لمنع تنفيذ الإزالة

آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2017 - 2:22 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد مجدى:

أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها بمعاقبة ضابط شرطة بمرافق الجيزة، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 450 ألف جنيه، وإعفاء متهم آخر من العقوبة، فى اتهامهما بقضية رشوة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت لشهادة الشاهد الأول مصعب إبراهيم، مالك مؤسسة للاستثمار العقاري، بأن رئيس مكتب شرطة مرافق حي جنوب الجيزة، طلب مبلغ 450 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك له.

وأوضحت المحكمة أن الشاهد الأول اتفق مع المتهم الأول على تسليمه مبلغ 70 ألف جنيه، كمقدم مبلغ الرشوة، والتقى مع الوسيط فى مقهى بمنطقة الدقي وعقب تسليمه المبلغ تم ضبطهما.

وأشارت المحكمة إلى شهادة أيمن عادل يس الحمزاوي، عميد بشرطة المرافق بالجيزة، بأنه تلقى بلاغًا من الشاهد الأول، وأجرى تحرياته التى أكدت طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب العقار، لأداء عمل زعم إنه من أعمال وظيفته بالامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للشاهد الأول، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ما يدور من أحاديث ولقاءات، وتمكن من تسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات أكدت طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

فيما قال الشاهد الثالث محمد محمود عبد الله، عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إن تحرياته أكدت طلب المتهم رشوة من صاحب العقار، للامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للشاهد.

وأكد الشاهد الرابع خالد سامى محمد عصر، عميد شرطة بشرطة مرافق الجيزة، أن المتهم الأول يختص وظيفيًا بتأمين موظفى وعمال الحى أثناء تنفيذ قرارات الإزالة، وليس من اختصاصاته إيقاف تنفيذ الإزالة.

وأكدت المحكمة أن تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكد صحة صور وأصوات المتهمين والشاهد الأول بوساطة المتهم الثاني مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك لمقدم البلاغ، كما ثبت طلب المتهم الأول وأخذ مبلغ سبعين ألف جنيها من الشاهد الأول، مالك العقار.

واستندت المحكمة، لنص المادة 107 مكرر عقوبات، في إعفائها المتهم الثاني من العقوبة، والتي جاء بها أن يعفى الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما، ولذلك قضت بمعاقبة المتهم الأول، بالسجن المشدد 15 سنة، وإعفاء المتهم الثاني.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved