ننفرد بنشر حيثيات إدراج 18 من قيادات «الإخوان» بينهم بديع والشاطر على قائمة «الإرهاب»

آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2016 - 5:48 م بتوقيت القاهرة

أحمد سعد

- المحكمة: ثبت ارتكاب المتهمين لجرائم القتل العمد وتعريض المجتمع للخطر وتهديد أمنه القومي

تنفرد «الشروق»، بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، على قوائم الإرهاب؛ حيث إنه «وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين وطبقا لما قضت به محكمة الجنايات في قضية أحداث مكتب الإرشاد، ارتكاب المحكوم عليهم جرائم القتل العمد وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومواد حارقة، تنفيذًا لغرض إرهابي، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي».

صدر الحكم من الدائرة السادسة شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين شريف عزب، ومصطفى السيد هاشم.

والمتهمون في هذه القضية 18 شخصًا من بينهم 5 هاربون صدرت ضدهم حكم غيابي، وصدر الحكم ضد الباقين حضوريًا؛ وذلك بإعدام كل من: «عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى، ورضا فهمي عبده خليل».

وأضافت الحيثيات: «صدر حكم نهائي بإسباغ وصف الإرهابين عليهم الأمر الذي يكون ما ارتكبه المحكوم عليهم من جرائم قضي بإدانتهم ومعاقبتهم عليها بتطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون 8 لسنة 2015، في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين في مادته الأولى الفقرة (1و2) في المادة الثانية والثالثة والسابعة وطبقا للمادة 4 من ذات القانون».

وتابعت: «بعد سماع طلبات النيابة العام والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا؛ حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة ما انتهت إليه تحقيق النيابة والحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 6187 لسنة 2013 المقطم، من قيام المحكوم عليهم يوم 30 يونيو 2013، بدائرة قسم المقطم، وآخرون مجهولون بقتل المجني عليهم مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والذخائر، وترصدوا بالمكان الذي تيقنوا قدوم المجني عليهم إليه وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم».

كما أنهم «حازوا الأسلحة النارية والبنادق الآلية غير المرخصة، وذلك في أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم، وأحرزوا أسلحة بيضاء للاعتداء على الأشخاص المعارضين لهم، وحازوا مقرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) دون ترخيص، وقضت المحكمة الجنايات بمعاقبة 4 بالإعدام والسجن المؤبد لـ14 آخرين».

ولهذه الأسباب، قررت المحكمة، إدراج المحكوم عليهم 18 على قائمة الإرهابين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذه القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2015، وذلك بجلسة 16 سبتمبر 2015.

يذكر أن فترة الطعن المقررة قانونًا بستين يوما، والتي بدأت من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية 8 نوفمبر الماضي، وستنتهي بعد غد الخميس 7 يناير.

وألغت محكمة النقض، أمس، حكم الجنايات في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، مما اعتبرته مصادر قضائية رفيعة المستوى سببًا يوجب على النيابة إصدار قرار بإخراج قيادات الإخوان من قائمة الإرهابيين، باعتبار أن الحكم أصبح كأن لم يكن.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved