مصر تعتمد آلية تطبيق العقوبات المالية لجرائم الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل

آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:35 م بتوقيت القاهرة

محمد جمعة

- وزارة الخارجية تتلقى طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم مجلس الأمن
- الأموال الخاضعة للتجميد تشمل النفط والموارد الطبيعية والأصول الافتراضية
- إنشاء مجموعة عمل تضم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة الخارجية وجهات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية.. والسماح بالتظلم من الإدراج
اعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، آلية تطبيق العقوبات المالية ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأصدر رئيس الوحدة القرار رقم 1 لسنة 2024 باعتماد آلية تطبيق العقوبات المالية على الأشخاص والكيانات، والتي تُنشأ بموجبها مجموعة عمل تضم الوحدة ووزارة الخارجية وجهات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية بهدف زيادة فعالية تطبيق العقوبات المالية المُستهدفة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

• اختصاص وزارة الخارجية

وتتولى وزارة الخارجية -بموجب الآلية- تنسيق الموقف الوطني بشأن أسماء الأشخاص أو الكيانات المقترح إدراجها على قوائم مجلس الأمن، شريطة أن ينطبق عليها معايير الإدراج الواردة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

كما تتلقى الخارجية طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم مجلس الأمن، وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مُرفقة بما يؤيد الطلب، بما يشمل أية تفاصيل توضح العلاقة بين الشخص أو الكيان المقترح إدراجه وغيره من الأشخاص والكيانات المدرجة بالفعل.

وتنص الآلية على أنه يؤخذ في الاعتبار عدم اشتراط وجود دعوى جنائية حول الأسماء المقترح إدراجها على قوائم مجلس الأمن، حيث يتم اقتراح الأسماء وفقا لوجود تحقيقات جارية أو طلبات من الجهات الوطنية المعنية أو غيرها من الأسباب التي تدعو لذلك.

وتستخدم وزارة الخارجية، النماذج القياسية للأمم المتحدة لاقتراح الأسماء للإدراج واتباع كل الإجراءات التي اعتمدتها جهات مجلس الأمن المختصة، حيثما أمكن، كما تحدد مدى إمكانية الافصاح عن اسم جمهورية مصر العربية بصفتها الدولة صاحبة طلب الإدراج في حالة اقتراح أسماء للجنة المنشأة عملا بقرارات مجلس الأمن أرقام 1267 الصادر عام 1999 والقرار 1989 الصادر في 2011 والقرار 2253 الصادر عام 2015.

• تنسيق مع النيابة العامة

وتوفر وزارة الخارجية -بالتنسيق مع النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون والوحدة- بيانا تعليليا يتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج الأشخاص أو الكيانات ذات الصلة، مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية.

وفي حالة وجود أسباب كافية لتقديم طلبات اقتراح أسماء للإدراج، تقوم وزارة الخارجية بموافاة جهات مجلس الأمن المختصة بأسماء الأشخاص والكيانات المطلوب إدراجها بقوائم مجلس الأمن مشفوعة بالبيانات الواردة من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون والوحدة، وذلك من جانب واحد ودون الحاجة إلى إخطار مسبق للشخص أو الكيان المعنى.

• الأموال الخاضعة للتجميد

وتوضح الآلية طبيعة الأموال والأصول التي تخضع للتجميد، بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات، والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة.

وتشمل الأموال والأصول أيضًا: الوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشبكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول.

كما تضم أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

وعرفت الآلية "التجميد" بأنه "الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل أو تحريك أو تبديل أو تحويل أو التصرف في الأموال أو الأصول التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

• المعنيون بتنفيذ تجميد الأموال

وحددت الآلية المعنيون بتنفيذ تجميد الأموال، وهم: السلطات الرقابية، والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، ومصلحة السجل التجاري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومصلحة الجمارك، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري قد يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى للأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو يمكن أن تكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة على هذه القوائم.

ويلتزم المعنيون بالتنفيذ بتجميد الأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن دون تأخير ودون إشعار مسبق، والامتناع عن إتاحة أى أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، لصالح الأشخاص والكيانات المدرجة ولصالح الكيانات المملوكة لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك لصالح الأشخاص والكيانات التي تنوب عن الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو تعمل بتوجيه منها، ما لم يتوفر ترخيص أو تفويض بذلك، وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويرفع المعنيون بالتنفيذ تجميد الأموال أو الأصول التي يملكها شخص أو كيان تم حذف اسمه من قوائم مجلس الأمن دون تأخير، كما يسمحون بالتعامل على الأموال أو الأصول التي يتقرر إعفاؤها من التجميد فور تلقي ما يفيد ذلك، وإخطار كل من الجهات المختصة بالرقابة عليها والوحدة.

ونص القرار على أنه في كل الأحوال يتعين مراعاة حقوق الأطراف الثلاثة حسنى النية عند تنفيذ الالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

• التظلم من الإدراج

وتسمح الآلية لذوى الشأن من الأشخاص والكيانات التي تحمل الاسم نفسه أو أسماء مشابهة لأسماء الأشخاص أو الكيانات المدرجة التي تأثرت عن غير عمد بإحدى آليات التجميد أن تقدم تظلما لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتباع عدد من الإجراءات.

ويمكن للأشخاص والكيانات الذين يزعمون أن تدابير الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة قد طبقت عليهم نتيجة خطأ في تحديد هويتهم أو نتيجة الخلط بينهم وبين أفراد أو كيانات مدرجين على قائمة الجزاءات بشأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، التقدم بتظلم أيضا.

وتتخذ وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

• التفاصيل الكاملة للقرار

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved