قرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بالنيابة.
فيما تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن من المتهمين المخلى سبيلهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
يأتي ذلك في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وينظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سلطة النيابة العامة والقضاة في الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت، حيث شملت التعديلات تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي مع إقرار بدائله والتعويض عنه ورفع القيمة المستحقة للمتهم عن كل يوم حبس لم تشمله العقوبة.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد -الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب هو الأكبر منذ 74 عاما، حيث يشمل جميع مواد الإجراءات الجنائية بعد تعديلاتها التي أقرت خلال السنوات الماضية، فضلا عن التعديلات الجديدة، وسيُلغى بعد إقراره القانون رقم 150 لسنة 1950.
وحدد القانون 4 أشهر حدا أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح بدلا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلا من 18 شهرا، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى 18 شهراً بدلا من عامين، وذلك في المادة 123.
ورفع مشروع القانون في المادة 463 قيمة المبلغ المخصوم لصالح من حُبس احتياطيا ولم يُحكم عليه سوى بغرامة إلى 50 جنيها عن كل يوم حبس تُنتقض من مبلغ الغرامة وذلك بدلا من 5 جنيهات كما كان مقررا في القانون القديم، وتُطبق هذه القيمة أيضا لكل من حُبس احتياطًا مدة زائدة على مدة الحبس المحكوم بها.
وخصص مشروع القانون بابا بشأن التعويض عن الحبس الاحتياطي، وحدد 3 حالات تستحق هذا التعويض، مع وضع شروط لحالة الحكم بالبراءة.
فيما أقر القانون في المادة 113 بدائل الحبس الاحتياطي، حيث نصت المادة على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية، وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن محددة.
فيما نصت المادة 114 على أنه "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير، الحبس الاحتياطي".
وبشأن الإفراج المؤقت، نصت المادة 125 على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.