«الرقابة المالية» تصدر نشرة توعية للعملاء بشأن شرط النسبية في وثائق التأمين

آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 4:21 م بتوقيت القاهرة

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في إطار الحرص على توعية المتعاملين مع شركات تأمينات الممتلكات، فقد أصدرت الهيئة نشرة توعية بشأن حالات حدوث تغير كبير في القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين، بحسب بيان من الهيئة اليوم الإثنين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه في مثل تلك الحالات فإن عميل شركة التأمين (أو المؤمن له) في حال تحقق الخطر خسارة الكلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، بما يعني أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل، ومن ثم سيتحمل العميل بالفارق.

من جانبه، أوضح مجدي الجزار رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة، أن شرط النسبية ينطبق إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبي من الخسارة ( جزئياً أو كلياً ) ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدي في حال تعددها لمضمون شرط النسبية.

وفب ضوء ما سبق، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved