تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 2 ديسمبر المقبل
آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 9:14 م بتوقيت القاهرة
محمود عواد
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب"، وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة 2 ديسمبر المقبل، لعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وعقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.
وشهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، تشديدات أمنية لبدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، حيث تتم المحاكمة في جلسة سرية مغلقة.
كما شهدت جلسة المحاكمة اليوم الأربعاء، السماح لدفاع المتهمين بالحصول على التحقيقات الخاصة بالواقعة من دولة الكويت، والتي كان يقيم بها المتهم الثاني في القضية.
وتضمن أمر الإحالة بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين هما "ط.أ"، 29 سنة، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة، و"ع. م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، وفي يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل المتهم الأول عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد.م"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، واتفق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
وواصل أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته، وأعد لذلك عدته "عقاقير طبية وحزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث كان المجني عليه بمقهى معلوم له سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحتوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدًا قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف الذكر، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1 ، 3" من قانون العقوبات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "سكين"، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط – حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، وتحايلا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جريمته.
ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.