حيثيات فتوى انعدام الجزاءات الصادرة من لجأن تأديب الموظفين بالنيابة الإدارية

آخر تحديث: الخميس 7 يونيو 2018 - 12:46 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون

قرار رئيس الهيئة بتأليف «لجان تأديب» صدر دون سند مغتصبا سلطة المشرع في تنظيم ممارسة الاختصاص
حصلت «الشروق»، على تفاصيل الفتوى المهمة التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والتي انتهت فيها إلى انعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية المشكلة طبقا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015، وعدم الاعتداد بها وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التأديب المؤلفة طبقا لهذين القرارين.

صدرت هذه الفتوى ردا على طلب إبداء الرأي المقدم من المهندسة نادية عبده، محافظة البحيرة، حول جواز إصدار منشور لجميع الجهات التابعة للمحافظة بضرورة أن يكون التظلم من قرارات الجزاء الصادرة عن لجان التأديب بهيئة النيابة الإدارية أمام لجان التظلمات بالهيئة، وتحديد الجهة المختصة بتلقي التظلمات.

وأوضحت المحافظة في طلبها أنه وردها خطاب من النيابة الإدارية يفيد أن بعض الموظفين الصادر بشأنهم قرارات جزاء من لجان التأديب المختصة بالنيابة الإدارية، يتقدمون بتظلمات إلى الجهات الإدارية التابعين لها، ويقوم المستشار مفوض الدولة بهذه الجهات بفحصها ثم يُصدر قرارا من الجهة الإدارية بسحبها، وهو الأمر الذي يترتب عليه الإحلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية، باعتبارها هيئة قضائية أوكل إليها الدستور والقانون مكافحة الفساد وتوقيع الجزاءات التأديبية.

وأضافت أن النيابة الإدارية طلبت في خطابها إصدار منشور من محافظة البحيرة لجميع الإدارات بديوان عام المحافظة، وبصفة خاصة مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، بضرورة الالتزام بأن تقدم تلك التظلمات أمام اللجان المختصة بالنيابة الإدارية، وإعادة أوراق الجزاءات التي تم سحبها بحق بعض الموظفين إلى النيابة الإدارية حرصا على عدم إفلات المتهمين من العقاب.

وردا على ذلك؛ أوضحت الفتوى أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 «الملغي» - الذي لم يقره مجلس النواب واكتفى باعتماد سريانه خلال الفترة من 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016- نظم الاختصاص الذي أولاه الدستور لهيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وممارسة سلطات الجهة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية.

وأضافت الجمعية أن المادة 57 من هذا القانون أوردت حكما في فقرتها الثانية أناط بهيئة النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات التي لا تختص بالتحقيق فيها وإنما تحال إليها من الجهة الإدارية -إذا قدرت ذلك- ويكون لهيئة النيابة الإدارية في هذه الحالة فقط السلطة توقيع الجزاءات، أو الحفظ، وهو ذات الحكم الذي أوردته المادة 60 من قانون الخدمة المدنية الحالي.

ونوهت الفتوى إلى أنه إزاء سكوت النص في هذين القانونين -في المجال الزمني لسريان كلا منهما- عن تحديد السلطة المختصة بتوقيع الجزاء داخل هيئة النيابة الإدارية، فإن ممارسته تصبح مقتصرة على رئيس هيئة النيابة الإدارية دون غيره، باعتباره السلطة العليا المقابلة للسلطة المختصة في الجهات الإدارية «الوزير المختص، أو المحافظ المختص، أو الرئيس الهيئة»، وذلك استنادا إلى صحيح قواعد التفسير، دون أن يكون له الحق في تفويض غيره في هذا الاختصاص؛ نظرا لغياب النص الذي يجيز له إجراء هذا التفويض.

وأكدت الجمعية أنه ذلك «يكون قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الصادر بتأليف لجان تأديب تختص بتوقيع الجزاءات التأديبية على بعض الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، قد صدر بدون سند مغتصبا سلطة المشرع في تنظيم ممارسة هيئة النيابة الإدارية لذلك الاختصاص».

وشددت الجمعية على أنه بسقوط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بعدم إقراره من قبل مجلس النواب، تسقط بطبيعة الحال كل اللوائح والقرارات الصادرة استنادا له، أو تنفيذا لأحكامه، ومن بينها قرار هيئة النيابة الإدارية المشار إليه، الأمر الذي لا يجوز معه الاستناد إليه في توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين المعروضة حالتهم، لفقدان لجان التأديب المنصوص عليها به لسند تشكيلها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved