مصدر قضائى: تيران وصنافير فى الطريق إلى المحكمة الدستورية.. للمرة الثانية
آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2017 - 11:31 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ أحمد الجمل:
• قبول الدعوى الجديدة فى «مستأنف الأمور المستعجلة» سيدفع الحكومة لإقامة أول دعوى تنازع أحكام
• الدفوع: حكم بطلان الاتفاقية يخالف النظام العام.. وكان يجب على دائرة الفحص إحالته إلى دائرة الموضوع
قال مصدر قضائى رفيع المستوى إنه فى حالة قبول محكمة مستأنف الأمور المستعجلة للدعوى الجديدة التى تطالب بصيغة تنفيذية موضوعية لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إليها، فستلجأ الحكومة مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع بين أحكام مجلس الدولة والقضاء المدنى بشأن الجزيرتين.
وتطالب الدعوى التى أقامها المحامى أشرف فرحات وأجلتها المحكمة إلى 19 مارس الحالى لإعلان الخصوم؛ باستمرار التنفيذ الموضوعى لحكم الأمور المستعجلة السابق بانعدام حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وذلك فى الشق الموضوعى من القضية وليس فى الشق المستعجل منها.
وأشارت الدعوى إلى ضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وبانعدامه واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما للحكم من آثار، والسماح لمجلس النواب بمناقشة الاتفاقية دون عوائق.
وأضاف المصدر القضائى أنه فى بداية الأمر كان مطروحا أن تلجأ الحكومة لإقامة دعوى تنازع أحكام بين مجلس الدولة والأمور المستعجلة، لكن تبين وجود عقبة قانونية؛ هى أن الحكمين الصادرين من القضاء الإدارى والإدارية العليا كانا فى الشق الموضوعى من الدعوى، بينما صدر الحكمان من درجتى الأمور المستعجلة فى الشق العاجل من الدعوى، مما يمنع تطابق محل الأحكام المتناقضة، ويمنع اللجوء للمحكمة الدستورية لفض التنازع بينها.
وأشار المصدر أيضا إلى أن اللجوء للمحكمة الدستورية قبل رفع الدعوى الموضوعية الجديدة كان يهدد الأحكام الصادرة باستمرار نفاذ الاتفاقية، فالمحكمة الدستورية حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998، بحكم يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك، مع ملاحظة أن المادة 190 من الدستور الحالى تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.
وأوضح المصدر أن قبول الدعوى الجديدة المؤجلة إلى 19 مارس سيضمن التغلب على هاتين العقبتين؛ لأنها مرفوعة فى الشق الموضوعى، وبالتالى ستصبح الحكومة (ممثلة فى هيئة قضايا الدولة) أمام حكمين نهائيين موضوعيين متناقضين؛ الأول صادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، والثانى صادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بانعدام أثر حكم البطلان.
وأكد المصدر أن هناك دفوعا موضوعية يجب على محكمة مستأنف الأمور المستعجلة أخذها فى الاعتبار لدى نظر الدعوى؛ أبرزها أن قرار دائرة فحص الطعون خالف النظام العام بعدم إحالة طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، خاصة وأن الحكومة أثناء الطعن قدمت العديد من الوثائق والمستندات التى لم تتح أمام محكمة أول درجة، كما أن دائرة فحص الطعون لا تملك البت فى موضوع يتعلق بمبدأ قضائى جديد لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا التعرض له.
يذكر أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تنظر حاليا منازعتى تنفيذ برقمى 37 و49 لسنة 38 مؤجلتين إلى 12 مارس الحالى، وموضوعهما واحد هو أن حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تؤكد عدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة، وتعتبر العلاقات بالدول الأخرى ضمن أعمال السيادة التى لا يجوز تداولها فى ساحات القضاء.