البرلمان يقر عدم جواز التحقيق مع المحامين أو تفتيش مكاتبهم إلا بمعرفة رؤساء النيابة العامة

آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2019 - 5:25 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وأحمد عويس:

جدل ساخن بسبب خطأ مادي في نص المادة كما وافقت عليها «تشريعية النواب».. المجلس يقر عدم جواز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، على «عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إذن من المحامي العام الأول».

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن ثلاثة مشروعات قوانين من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 51 (فقرة أولى) من مشروع التعديلات، كما وافقت عليها اللجنة: «لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء علي إذن من المحامي العام الأول».

واشتعلت قاعة الجلسات بجدل ساخن خلال مناقشة نص المادة، حيث تلا مقرر اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف نصًا مخالفًا لما انتهت إليه اللجنة، يتضمن عدم جواز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة، وليس أحد رؤسائها، ما دفع النائب ضياء داود، إلى الإشارة إلى وجود ما وصفه بالنص المزوّر للمادة، وليس ما وافقت عليه اللجنة.

وقال داود بعدما سمح له رئيس المجلس علي عبد العال بالكلمة: «أنا مسؤول وأحاسب على هذا أمام البرلمان وأمام ربنا؛ هذه تلاوة غير صحيحة ومزورة، أنا بقول لحضرتك ومزورة»، وتمسك داود بالوصف رغم مطالبة عبد العال أكثر من مرة بسحب الكلمة.

ودعا عبد العال لحذف الكلمة من المضبطة.

ثم عاد داود للحديث مجددًا فقال: أنا نائب أقسمت على احترام القانون الدستور، فخاطبه عبد العال: عليك اختيار عباراتك بما لا يخل بالتقاليد ولا يمس شعور أي نائب.

وقال داود: «سيادة الرئيس صوتنا وتناقشنا لساعات في هذه المادة، وانتهى التصويت. أطلب من مقرر اللجنة أن يقول إن ما أتحدث به صدقا أو كذبا. وصف الواقعة بالمزورة سليم قانونا».

وتحدث النائب أحمد حلمي الشريف فقال: إحقاقا للحق، تناقشنا في المادة كثيرا، وانتهينا فعلا إلى أنه لا يجوز التحقيق أو التفتيش إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.. هذا ما قلناه لكن وقع خطأ مادي بعد الطبع.
وطرح عبد العال نص المادة كما وافقت عليه اللجنة كمقترح على النواب فقوبل بالرفض، إلا أن النائب ضياء داود، ترك مقعده وذهب أمام المنصة، ومعه عدد من النواب، للحديث مع أحمد حلمي الشريف وعبد العال، للتأكيد على أن النص لم يكن مقترحًا وإنما رأي اللجنة التشريعية، وبعد أخذ ورد، تم طرح المادة للتصويت بنصها الأخير، ووافق عليها المجلس.

كما وافق الأعضاء على تعديل المادة 99 (فقرتيها الأولى والثانية) والتي تنص على: يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي اقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة أما الغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

كما وافق المجلس أيضا على مادة مستحدثة ( مادة 103 ): تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
وكان المجلس قد وافق في وقت سابق من جلسة اليوم، على نص المادة 14 والتي تمنع الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

ووافق كذلك على نص المادة 24 والتي تقول:
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم انقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى،فإذا انقضت هذه المدة دون قيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية فينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.
ووافق المجلس على نص المادة 49 كما هي في القانون القائم، بعد مطالبة رئيس ائتلاف "دعم مصر" النائب عبد الهادي القصبي، وأمين عام الائتلاف النائب أحمد السجيني. بذلك، وأعلن مقرر اللجنة أحمد حلمي الشريف أنه لا مانع من العودة للنص القديم.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس على:
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها قي قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

كما أبقى المجلس نص المادة 50 في القانون القائم كما هي، ونصها كالتالي:
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوىالقاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved