ترقب نيابي لوصول رئيس الوزراء وإلقاء بيان الحكومة الجديدة

آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 1:39 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

بدأ توافد أعضاء مجلس النواب، على مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لحضور الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، التى ستبدأ فى الثانية ظهر اليوم، وتشهد عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبرنامج الحكومة الجديدة.

ويأتي ذلك بعدما أدت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي.

ومن المقرر بعد إلقاء برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج، برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، يحال إليها برنامج الحكومة، لتبدأ في عقد اجتماعات للمناقشة ثم صياغة تقرير للعرض على المجلس، ليتم الموافقة عليه أو رفضه.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب ومنحها الثقة.

وتنص اللائحة على أن تتشكل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، على أن يُراعى في تشكيل اللجنة تمثيلُ المعارضة والمستقلين.

وتبدأ اللجنة فور إحالة برنامج الحكومة إليها في دراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على مجلس النواب في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved