إعفاء من يقل طوله عن 160 سم.. تعديل شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية
آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 3:18 م بتوقيت القاهرة
محمد نابليون
أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قراراً بتعديل شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة.
وتناول التعديل المادة الثانية من قرار وزير الدفاع رقم 195 لسنة 2020 والخاصة ببيان أسباب عدم اللياقة للخدمة العسكرية والوطنية، وأسباب الإعفاء منها.
وأصبحت تلك المادة وفقا للتعديل الجديد تنص على أن يعفى من أداء الخدمة العسكرية كل من يتضح للمجلـس الطبي بمناطق التجديد والتعبئة أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة أو المجلس الطبي العسكري العام - بحسب الأحوال - عند الكشف الطبي عليه أن طول قامته أقل من 160 سم، بدلا من 155 في النص القديم.
كما تم تعديل مقاس محيط الصدر المطلوب ليتم إعفاء من يبلغ مقاس محيط صدره أقل من ٨٠ سم في حالة الزفير - بدلاً من 75 سم.
وتضمن القرار الجديد أيضاً إعفاء من تبلغ نسبة اعوجاج داخلي أو خارجي بالساقين لديهم أكثر من 10 على سم النتوئين الداخليين للكاحلين، بعدما كانت النسبة 12 سم وفقا للنص القديم، بما يعني تقليص النسبة لتوسيع مظلة الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بناء على ذلك المرض.
كما ينص القرار الجديد على إلغاء المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 195 لـسنة 2050 بـشأن شـروط
اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة المشار إليه، والتي تتضمن ذات النسب القديمة لشروط اللياقة التي تم تعديلها.
وكلف القرار مدير إدارة التجنيد والتعبئة ومدير إدارة الخدمات الطبية تنفيذ هذا القرار.
(نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نص القرار)