حيثيات «الإدارية العليا» تشرح العقبات القانونية أمام ترشح أحمد عز للبرلمان

آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2015 - 5:19 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

•صدرت ضده 4 قرارات بالمنع من التصرف في أمواله.. ولا يملك حساباً بنكياً مفتوحاً.. وأمامه طريقان للتظلم

قالت المحكمة الإدارية العليا في معرض حيثيات حكمها باستبعاد أحمد عز من الترشح لانتخابات مجلس النواب، إن "عدم امتلاك عز حساباً بنكياً صالحاً لإيداع التبرعات الخاصة بحملته الانتخابية والإنفاق منه، جاء بسبب استمرار سريان قرارات التحفظ على حساباته البنكية الصادرة من النيابة العامة على ذمة قضايا جنائية".

وأشارت المحكمة إلى أن "عز قد صدر ضده أوامر منع من التصرف في أمواله بأرقام 9 و19 و23 و56 لسنة 2011 في عدة قضايا أموال عامة وحصر أمن دولة عليا، وأن الأوراق خلت مما يفيد بأن عز تقدم إلى النائب العام بطلب استثناء أي حساب بنكي من مجال التحفظ بغية استخدامه في الانتخابات".

وأضافت أن "هذه الأوامر صدرت بشأن القضايا 23 و38 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، و291 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، ومازالت هذه الأوامر قائمة، ولم يُحكم بإنهائها أو تعديل نطاقها، كما لم يصدر في القضايا المذكورة حكم نهائي بالبراءة".

وأوضحت المحكمة أن هذه العقبة القانونية هي سبب صدور قرار البنك المركزي بغلق الحساب البنكي الذي قام أحمد عز بفتحه برقم 17/122/277 بببغرض الاستخدام في الدعاية الانتخابية بتاريخ 16 فبراير 2015.

وأكدت المحكمة أن "العبرة تكون باستيفاء كافة الشروط والمستندات وقت تقديم طلب الترشح وحتى الفصل في جميع الاعتراضات وإعلان القوائم النهائية لهم، وفي هذه المدة لم يكن هناك حساب مفتوح باسم أحمد عز".

وذكرت المحكمة أنه "يجب على أحمد عز -إذا ما أراد إزالة هذا المانع- أن يسلك الطريق القانوني الذي رسمه المشرع بالمادة 208 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، أو أن يطلب من النائب العام استثناء فتح الحساب الخاص بالعملية الانتخابية من قرارات المنع من التصرف".

وشددت المحكمة على أن العقبة الأخرى التي أعاقت أحمد عز عن الترشح هي عدم تقديمه إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته شاهيناز عبدالعزيز النجار، بالمخالفة للمادة 10 من قانون مجلس النواب، والتي اشترطت صراحة أن يكون طلب الترشح مصحوباً بعدة مستندات من بينها إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصّر.

اقرأ أيضا:

حكم نهائي وبات باستبعاد «عز» من الانتخابات

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved