«الشروق» تنشر أول مشروع قانون لـ«عمال اليومية» يقدم للبرلمان

آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2018 - 2:25 م بتوقيت القاهرة

كتبت - رانيا ربيع:

انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد مشروع قانون بشأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة فى مشروعات الدولة"، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى وجه بالإهتمام بهذه الشريحة من العمال من خلال قرار أو قانون يهدف للوصول لهم.

وأكد نصر الدين، أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة المصرية وذلك من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقوهم كاملة ودمجهم بشكل عام فى المجتمع العمالي بقانون يضمن حقوقهم خاصة، وأن فكرة سن تشريع خاص بهم غابت عن الحكومة، ولكن الرئيس دائما يضرب للجميع خير مثال فى الاهتمام بكل أطياف الشعب المصري على مختلف فئاته.

وأشار نصر الدين، إلى أن مشروع القانون تضمن تعريف مصطلحي «الأجرية» و«الأرزقية» وهى أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومي، الذين يقدر عددهم في مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة، بدون قانون يحمي هؤلاء ، ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعي، ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلاً أفضل، فهم يعملون بلا تأمين اجتماعي أو صحي، وإن كان قانون التأمين الصحي الجديد قد شملهم بعنايته.

وتابع: هذه الفئة بعيدة عن الخضوع لنظام تأميني اجتماعي، فى ظل أنهم يتعرضون للاستغلال والعمل ساعات طويلة بأجور متدنية يقبلون بها نظرا لقلة دخلهم وحاجتهم الماسة للعمل بأي أجر مهما كان زهيدا لتوفير لقمة الخبز لأبنائهم فى ظل الظروف الاقتصادية، ونسعى لأن يحقق مشروع القانون نظام تأميني يجعل هؤلاء يشعرون بشيء من الأمان فى حال إصابتهم ، أو الوفاة.

واستطرد معد مشروع القانون، أن القانون يتكون من 6 مواد، وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى

دون الإخلال بأية مزايا مقررة فى قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون، يعمل بالأحكام الواردة فيه فى شأن التأمين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية، ويشار إليهم فيما بعد بـ"عمال اليومية".

المادة الثانية

ينشأ نظام تأميني على عمال اليومية يكفل تعويضهم ماليا عند العجز أو الوفاة ، أو صرف معاش بحسب الأحوال.

المادة الثالثة

تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك فى هذا النظام بما لايجاوز 20 جنيها شهريا، وكذا فئات هذا الاشتراك، ومدته، وشروط الإعفاء منه، وقواعد صرف التأمين أو المعاش ، بناء على الدراسة الإكتوارية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن.

المادة الرابعة

تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلي أو جزئي يقعده عن العمل.

المادة الخامسة

يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved