النائب «حمروش» في الجامعة الأمريكية: مشروع توثيق الطلاق الشفهي له ضرورة اجتماعية ملحة

آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2017 - 5:47 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون:

نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، مساء أمس، ندوة مفتوحة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؛ لمناقشة وضع المرأة المصرية في قانون الأحوال الشخصية.

وفي بدايتها، قالت ياسمين شاش الباحثة بالوحدة إن من الضروري إتاحة فرصة لمناقشة القانون الذي ينظم كل ما هو «شخصي» بالنسبة للمجتمع ووضع المرأة فيه، ومناقشة حالة الجدل التي صاحبت دعوة رئيس الجمهورية لضرورة تقييد الطلاق الشفهي والاعتراف فقط بالطلاق الموثق، ذلك المقترح الذي رفضته هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، مؤكدة عدم اشتراط إشهار أو توثيق الطلاق الشفهي ما دام مستوفيا للأركان والشروط حسب الفقه والشريعة.

وقال النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن دعوة توثيق الطلاق الشفهي لها ما يبررها في المجتمع ويجعلها ضرورة مُلحة، في ظل تفشي ظاهرة ترك الرجال لزوجاتهم السابقات مُعلقات بعد تطليقهم شفهياً، لغياب الضابط التشريعي الذي يلزمهم بتوثيق ذلك الطلاق.

وأضاف أنه أعد بالفعل مشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفهي، ما زال مطروحاً على مائدة لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، مشدداً في الوقت نفسه على أن المشروع يراعي وجهة نظر لجنة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتفق مع الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن البرلمان يساند كل توجه يحمي حقوق المرأة، موضحاً أن النائبة نادية هنري، هي من تقدمت بمشروع قانون لإضافة مواد جديدة لقانون المواريث تُجرم حرمان الأنثى من حقها في الميراث، كما تُعاقب من يخفي مستندات من شأنها إقرار حق للأنثى في ميراثها، لافتاً إلى أن البرلمان فوجئ بأن الحكومة تُعد مشروعاً بذات المضمون، ومن ثم قرر البرلمان إحالة المشروعين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقريراً حولهما يٌعرض على الجلسة العامة بعدها يستكمل المجلس استصدار المشروع وفقاً لما يرى.

في المقابل قلل الدكتور محمد المراكبي الباحث بمجمع البحوث الإسلامية، من أهمية سن مشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفهي، قائلاً: «كل ما نحتاجه هو تغيير نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، ولا نحتاج لسن قوانين تمنع الطلاق، فالإسلام على مدار عصوره لم ينظر أبداً للطلاق على أنه مشكلة يجب وضع حلول لتقييده».

وأوضح «المراكبي» أن الفهم الحالي للطلاق باعتباره مشكلة ناتج عن الحداثة التي يقتصر فيها مفهوم الأسرة على الأب والأم والأبناء، والتي تعتبر وفقاً لهذا المفهوم نواة الدولة القومية، مؤكداً أن مفهوم الأسرة في الإسلام أوسع من ذلك، إذ تتسع لتشمل العائلة بمفهومها الواسع ويتجلى ذلك في نظام المواريث الشرعي.

أما عزة سليمان المحامية والباحثة في مجال حقوق المرأة، فقالت إن سيدات مصر يعانين من إشكاليات في الحصول على حقوقهن، فوفقاً للأحصائيات هناك 12 ألف طفل بلا نسب تداولت قضاياهم أمام المحاكم عام 2006 في ظل منظومة العدالة الخاصة بالأسرة التي يعيبها البطء وعدم التخصص.

وانتقدت «سليمان» وجود فجوات بين الواقع والتشريعات المنظمة لحقوق النساء والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرة إلى أن اشتراط تسجيل الأراضي والأعيان محل الميراث يعرقل حصول النساء على حقوقهن؛ نظراً لعدم تسجيل الأراضي في معظم المناطق الريفية.

بينما أشارت الدكتورة مروة شرف الدين، الباحثة في مجال حقوق المرأة، إلى تنامي ظاهرة التدخل التشريعي للحفاظ على حقوق المرأة في البلدان الإسلامية، كقانون حظر الزواج الثاني في المغرب، وعدم الاعتراف بالطلاق إلا من خلال المحاكم بأندونيسيا والجزائر، وأن تفسير النصوص الشرعية الخاصة بالمرأة يختلف من مجتمع لآخر، مؤكدة أن المنظومة الفقهية الإسلامية تسمح بسن قوانين تتناسب مع طبيعة المكان والزمان وتقر المساواة بين الرجل و المرأة.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved