الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم: أبزرها تحديد سنة الصنع والسعة اللترية للمحرك وحظر التوكيلات

آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 3:51 م بتوقيت القاهرة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

شروط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم

1. المتطلبات الأساسية للحصول على الإعفاء الجمركي:

ضرورة الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

تقديم تقرير طبي يحدد مدى قدرة الشخص ذي الإعاقة على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.


2. شروط استيراد السيارات:

استيراد السيارة مباشرة من الخارج ولا يشمل ذلك السيارات بالمناطق الحرة.

سعة المحرك لا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وألا تحتوي السيارة على محرك تربو.

ألا تتجاوز القدرة 200 كيلو وات للسيارات الكهربائية.


3. ضوابط مالية وإدارية:

عدم الحصول على إعفاء جمركي لسيارة أخرى خلال السنوات الخمس السابقة.

ضرورة وجود حساب بنكي مفتوح يحتوي على مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة.

منع تحرير توكيلات لإدارة السيارة بالشهر العقاري.


4. شروط إضافية:

تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة لتكون بحد أقصى 3 سنوات.

تطبيق عقوبات قانون الجمارك عند مخالفة شروط الإعفاء.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved