«حفاظا على حق المتهم».. مجلس النواب يوافق على تحمل الخزانة العامة أتعاب المحاماة للمتهمين غير القادرين
آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 3:02 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على مقترح وزير العدل في المادة 357 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 357 على أنه: "في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة، أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه".
وطلب وزير العدل حذف الفقرة الثانية "ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي حق"، واستبدالها بـ"ويجوز التظلم لهذا التقدير أمام المحكمة التي أصدرت الحكم"، قائلا إن التقدير ربما يكون فيه مغالاة وذلك حفاظا على حق المتهم.