«التنظيم والإدارة»: الحكومة وافقت على حل مشكلة «التسوية بالمؤهل الأعلى»

آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2019 - 2:37 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول:

طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة أمس الأحد، الجهات الحكومية المعنية، بسرعة تطبيق وتفعيل التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وخاصة نص المادة 189 المتعلقة بآليات تسوية موظفي الجهاز الإداري للدولة بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة.

وأصدرت اللجنة توصية دعت فيها إلى أن تصدر تلك التعديلات على لائحة القانون، شاملة حل المشكلات كافة التي كانت محل انتقاد من الموظفين، مع إعمال الرقابة على الجهات المخاطبة بتنفيذ تلك التعديلات لتيسير إجراءات التسوية للعاملين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، طلب إحاطة حول ما سبق وأعلن عنه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، بحل مشكلة التسويات، وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم.

وقال محمد مصطفى عابد، المستشار القانون للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي، على مقترح من الجهاز بتعديل نص المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تقول: «يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، بتوافر الشروط الآتية: أن يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية، وأن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.

ويكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات، أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها. أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظبفة المعاد التعيين عليها».

وطالب الجهاز في طلب تعديل المادة أن يتم النص على تقاضي الموظف المعاد تعيينه، أجره كاملًا للوظيفة المعاد التعيين عليها، أو أجره السابق، أيهما أكبر، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

وأوضح عابد أن التعديل كفل كذلك استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من التعديل.

وتابع أن التعديل يقضي كذلك بتسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور، لكل من أعيد تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به، مع العلم بأن القانون حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارات من تاريخ العمل بالقانون.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved