13 نوفمبر.. نظر الاستئناف على حكم وقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير»

آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2016 - 2:19 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد مجدي

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

قدم الاستئناف المحاميان مالك عدلي وعلي أيوب، واختصما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، المحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبد الفتاح.

وقال المحامي علي أيوب في استئنافه، إن أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى لو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها.

وطالب المحاميان بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجددًا، بصفة مستعجلة، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا نظر الإشكال مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف.

وأوضح أيوب، في استئنافه، أن المشرع منع محاكم القضاء المدني ومنها محكمة الأمور المستعجلة، من نظر المنازعات الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواه، ومن ناحية آخرى أعطى المشرع لمحاكم مجلس الدولة سلطة الفصل في كافة المنازعات الإدارية سواء المتعلقة بالقرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو بالإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم الاختصاص الولائي في أي حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام.

ولفت إلى أن الإشكالات المقدمة لا تكون سوى عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولاً على قواعد الاختصاص الولائي، خروجًا على قاعدة من قواعد النظام العام، موضحًا أن
الإشكالات التي نظرتها الأمور المستعجلة عديمة الأثر لمخالفتها قاعدة من قواعد النظام العام القضائي بإقامتها أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظرها، وكان واقع الحال يدل يقيناً على سوء نية رافعيها.

كما أكد أن الاستشكال على أحكام محاكم مجلس الدولة أمام القضاء العادي يقع معدوم الأثر، ولا يوقف التنفيذ، وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا واستقر عليه قضاء مجلس الدولة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، المنعقدة في محكمة عابدين، قضت نهاية سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved