عقوبة مغلظة على ولي الأمر.. كل ما تريد معرفته عن مقترح تعديلات قانون التعليم

آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 12:20 م بتوقيت القاهرة

عبدالله قدري

آثار مشروع تعديل قانون التعليم، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، حالة من الجدل بين أولياء أمور طلاب المراحل التعليمية الأساسية.

ونص التعديل الذي جاء على بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بتغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

وتساءل أولياء أمور على منصات التواصل الاجتماعي، حول طريقة تطبيق التعديلات الجديدة في حال الموافقة عليها من مجلس النواب، وعن المدة المقررة لتحديد تخلف الطفل أو انقطاعه عن التعليم، ومن ثم توقيع الغرامة المالية على المتولي أمره.

وتسلط الشروق الضوء على أهم التوضيحات المتعلقة بالتعديل الجديد وبالقانون بشكل عام في هذه السطور التالية:

- فرض عقوبة على والد الطفل أو المتولي أمره ليس جديداً، هذا الأمر مثبت في قانون التعليم الصادر سنة 1981، ولكن الاختلاف في تغليظ العقوبة.

- كانت العقوبة في التعديلات القديمة متمثلة في غرامة قدرها 10 جنيهات على والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول، أما العقوبة الحالية فتقدر بغرامة تصل ما بين 500 جنيه وحتى ألف جنيه على والد الطفل أو المتولي أمره.

- ما المدة المقررة للانقطاع أو التخلف؟

تحدد المادة 19 من قانون التعليم الفترة المقررة لإعلان الانقطاع، حيث تقول المادة: "إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره".

ويشدد نص المادة على أنه "إذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون"، وهي الغرامة المالية المقدرة ما بين 500 جنيه حسب التعديلات الجديدة.

- كيف سيطبق القانون؟

نص مشروع القانون على عقوبة تبعية في حال معاودة الطفل للغياب بدون عذر، وهي تعليق "استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

أما التعديل القديم فكان ينص على أنه في حال استمر الطفل عن عدم الحضور "تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved