المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال يكشف لـ«الشروق» تفاصيل الحصول على ترخيص وفقا للقانون الجديد

آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 3:26 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال وفقًا لقانون المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، والذي سيتم تطبيقه فعليا بالقاهرة والمحافظات بدءًا من غد الاحد، إن من بين شروط طالب الترخيص للمحل ألا يقل السن عن 21 سنة ميلادية.

وأضاف الفيومي في تصريحات لـ"الشروق"، أن المستندات المطلوبة للحصول على رخص المحال وفقًا للقانون الجديد، هي أن يتقدم طالب الترخيص إلى مركز التراخيص التابعة له، وعددهم 339 مركزا بالمحافظات، نموذج الترخيص مرفقًا له، صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل، توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، صورة من عقد الملكية، أو عقد إيجار بعد الإطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمن الآتي (مثب التاريخ - أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة أو يكون موضح به نوع النشاط المطلوب ترخيصه).

وتابع الفيومي: "من بين المستندات صورة رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد بطلب التقنين لوضع العقار، بجانب إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار، بالإضافة إلى تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع".

وأوضح أنه على طالب الترخيص تقديم أيضًا رسم توضيحي "كروكي" على أن يكون موضح به موقع المحل، ومتضمن أيضًا على اسم الحي أو الجهاز، أو المنطقة، واسم الشارع ورقم العقار إن وجد الواقع به المحل، بجانب صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل، ومستخرج رسمي من السجل التجاري، وشهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

وذكر أن جميع المستندات التي تقدم بها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق القانون العقوبات، أيضًا يجوز منح ترخيصًا مؤقتا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات لحين الانتهاء من هذه المدة، أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved