تعرف على اختصاصات «الأعلى للإعلام» و«الوطنية للصحافة» و«الوطنية للإعلام» الجديدة
آخر تحديث: الإثنين 11 يونيو 2018 - 4:52 م بتوقيت القاهرة
كتب-حسام شورى
قرر مجلس النواب في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام فصل اختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ووضع الأحكام المناسبة لكل هيئة نظراً لاختلاف وظيفة كل منهم، على أن تكون اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام ملحقة بقانون بتنظيم الصحافة والإعلام، ويصدر قانون مستقل لكل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وبذلك يصبح القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ملغيًا.
وفيما يلي اختصاصات كل من الهيئات الثلاث وفقا للقوانين الجديدة:
اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام:
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2- تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر ، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامى لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية التى يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة.
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
4- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية.
5 - تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون،أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى الى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية فى حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.
9- وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضاً على الكراهية أو العنف.
10- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه،وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم،وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
11- تلقى إخطارات الهيئة العامة للإستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للإستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.
12- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التى يحددها المجلس.
13- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع،أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
14- الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية(الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة platfom، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
15- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى الى منع حرية المنافسة أو تقييدهاأو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
16- تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
17- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمالهوفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.
20- الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.
21- اعتماد مشروع موازنته السنوية وحسابه الختامى.
22- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
23- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
24- وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعى.
اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام :
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة وعزلهم فى حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.
3- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة، وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع فى المُنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.
4- تنفيذ معايير تقييم المُنتج الإعلامى أو الإعلانى فى المُؤسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة، سواءعلى مستوى المضمون أو الجودة الفنية.
5- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التى تضعها الهيئة، والقرارات التى تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومُقدمى الخدمة.
6- تنفيذ المعاييرالبيئية والفنية فى مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.
7- وضع الخطة الاقتصادية،وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.
8- الإشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافى الأعطال ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها.
9- الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.
10- الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثمارى المستهدف.
11- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعى والمرئى ومشروعات هما المتعلقة بالهيئة وكلما يتبعها ومتابعة تنفيذها.
12- وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.
13- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة والمؤسسات التابعة لها.
14- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
15- الموافقة على المنحوالهباتوالقروض اللازمةلتمويل أعمال الهيئة.
16- متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية وتقويم مدى نجاحها فى أداء مهمتها فى تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف فى التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.
17- وضع الخطط التى تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة فى تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى فى مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
18- تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها فى أداء مهامها.
19- اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها.
20- وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.
21- وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الاعلامية فى المجالات المهنية والتقنية والإدارية.
22ـ النظرفيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة:
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى و أقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
7- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.
8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقدالجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررةوفق أحكام القانون.
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.
17- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
19- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.
20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
21- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
22- اعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.
23- دمج وإلغاء المؤسسات والاصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.