تأجيل دعاوى وقف «انتخابات المحامين» وإلزام المرشحين بإجراء كشف طبي لـ 18 أكتوبر

آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2015 - 4:13 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

«4 دعاوى» تطالب ببطلان إدراج «سامح عاشور» ضمن قائمة المرشحين لمقعد النقيب

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، نظر خمس دعاوى قضائية تطالب جميعها بوقف انتخابات نقابة المحامين المقرر إجرائها في 8 نوفمبر المقبل، وبطلان قرار الدعوى لإجراء تلك الانتخابات، واستبعاد نقيب المحامين سامح عاشور من الانتخابات على مقعد النقيب، لجلسة 18 أكتوبر الجاري، للإطلاع .

وقالت الدعوى المقامة من المحامي مجدي راشد، والتي حملت رقم 1082 لسنة 70 قضائياً، إن قرار الدعوة إلى هذه الانتخابات بما اشتمل عليه من جدول زمني لفتح باب الترشح وإعلان الكشوف، تضمن اغتصاب لسلطة الإصدار، باعتباره صدر ممن لا يختص بإصداره.

وأكدت الدعوى أن المادة 134 من قانون نقابة المحامين أسندت سلطة إصدار قرار الدعوة لفتح باب الترشح في تلك الانتخابات لمجلس النقابة، ورغم ذلك صدر القرار من المحامي سامح عاشور بصفته نقيباً للمحاميين بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشارت الدعوى إلى أن المشرع جعل المدة بين تقديم طلب الترشح وبين إجراء الانتخابات لا تقل بأي حال من الأحوال عن 40 يوماً على الأقل، في حين أن قرار الدعوة للانتخابات جعل تلك المدة 17 يوماً فقط، الأمر الذي يجعله قراراً منعدماً معيب بالفساد المتعمد والانحراف المقصود، كما جاء متعارضاً مع الغاية التي قصدها المشرع من جعل تلك المدة لا تقل عن 40 يوماً، وهي منح المرشح المدة الكافية للقيام بجولات انتخابية بجميع محافظات الجمهورية.

فيما أقام كلا من بثينة القماش وربيع الملواني، وميادة شوقي، المحامين، 4 دعاوى قضائي طالبت جميعها بوقف قرار فتح باب الترشح للانتخابات، و ببطلان إدراج أسم نقيب المحاميين الحالي سامح عاشور ضمن قائمة المرشحين لمقعد النقيب في الانتخابات المقبلة.

وأكدت الدعاوى التي حملت رقم 1114 و 1295 و 1120 لسنة 70 قضائياً، أن عاشور تسبب خلال الأربع سنوات المنصرمة والتي تقلد فيها منصب النقيب، في سحب معظم الأراضي من النقابة وأضاع عليها وعلى المحامين مليارات الجنيهات التي تمثل القيمة المالية لهذه الأراضي.

وأضافت الدعوى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت العديد من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها مجلس «عاشور» في إدارة أموال النقابة ومن بين هذه المخالفات عدم عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية للمحامين بالمخالفة للقانون، لإخفاء ما بها من عجز وعيوب مالية خطيرة.

وطالبت دعواهم التي حملت رقم 1127 لسنة 70 قضائياً، بإلزام نقيب المحامين بإدارج شرط توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الحكومية تفيد خلو المرشحين لانتخابات مجلس النقابة نقيباً وأعضاءا من الأمراض الزهنية والنفسية وانهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved