مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأ
آخر تحديث: الأحد 11 نوفمبر 2018 - 4:43 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول:
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، من حيث المبدأ.
وبحسب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي التي ناقشت القانون بعد تقدم الحكومة به، فأنه يستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية، وفتح الباب أمامهم للتعيين والترقي، بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
وتتضمن التعديلات المادة 70 التي تنص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ووضعت المادة 72 ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها، وهى أن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولي الوظائف العامة، وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفني استثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
واشترطت التعديلات أن يكون المعلم من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.
أما المادة 73 من مشروع القانون، نصت على أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده المختص فى وظيفة معلم مساعد، كما بينت أن يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المُشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل.
كما أجازت بعد موافقة وزير المالية، تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المعايير التى تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين.