مجلس الدولة يوافق على تعديل عقوبة الخطف بقانون العقوبات لتصل إلى الإعدام

آخر تحديث: الإثنين 12 يناير 2015 - 2:49 م بتوقيت القاهرة

القاهرة – أ ش أ

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.

وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات، لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين، سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.

وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.

وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved