أستاذ قانون: عقوبة «جنينة» تصل للحبس 3 سنوات إذا ثبت تعمد التضليل

آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2016 - 8:54 م بتوقيت القاهرة

سمير الوشاحي

قال إبراهيم نايل رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن قانون العقوبات ينص في المادة (102) مكرر على معاقبة كل من يذيع بيانات من شأنها أن تكدر السلم العام، وذلك في تعليقه على إعلان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود حجم تجاوزات في مصر يقدر بـ600 مليار جنيه.

وأضاف «نايل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، الثلاثاء، أن حجم العقوبة وفقا للقانون تصل للحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، وتزيد العقوبة في حالة وجود حرب.

وأكد أنه المستشار هشام جنينة غير محصن كما يعتقد البعض، مشيرا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بجواز عزل بعض الشخصيات المحصنة في المناصب السيادية منها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع: "تمت إحالة الأمر إلى البرلمان ومناقشته، وإذا ثبت إدانة المستشار هشام جنينة يجوز محاكمته بعد عزله من منصبه، ولكني أعتقد أنه هناك صعوبة في تطبيق عقوبة جنائية عليه ولكن يمكن الحكم عليه مع إيقاف التنفيذ".

واستطرد: "وإذا ثبت أن البيان جاء بحسن نية أو بسبب سوء تقدير وفقا لتقارير رسمية، يتم مجازاته إداريات، مع جواز عزله"، مؤكدا أنه من حق المستشار هشام جنينة الدفاع عن نفسه سواء أمام مجلس النواب أو ببيان للشعب.

يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق حول ما إثير إعلاميا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن ارتفاع تكلفة الفساد في مصر لـ600 مليار جنيه لعام 2016، قد أصدرت تقريرها اليوم، وأوردت فيه أن هذه التصريحات تحمل مغالطات وتضخيم في الأرقام، وتضلل الجهات الموجهة لها، حيث إنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة في أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved