مجلس النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 2:50 م بتوقيت القاهرة
وافق مجلس النواب على فصل نصوص ضوابط سماع الشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة (٨٦) على أن "يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها".
كما وافق على المادة (۸۷) يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
واعتبر النائب عاطف مغاوري، أن النص غير واقعي، مشيرا إلى عدم وجود أرقام للهاتف المحمول في استمارات وبيانات الرقم القومي واستحالة التطبيق.
بينما قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون "لما غيرنا بطاقات الرقم القومي لما بقينا نواب كتبنا في خانة رقم التليفون وفي خانة يكتب فيها الإيميل ولكن كل يوم الوضع من الناحية التقنية في تطور سريع"، وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "إن الأساس التكليف من خلال المحضرين".
فيما وافق المجلس المادة (۸۸) التي تنص على أن يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم"، كما وافق على المادة (۸۹) التي تنص على أن "يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته".
أما المادة (٩٠): التي وافق عليها المجلس مشروع القانون تنص على أن "يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ودعا النائب عاطف مغاوري لحذف عبارة " الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك"، معتبرًا أنها تحمل شبهة تمييز وقال "كلنا نقسم بالله الوزراء على اختلاف دياناتهم نقسم بالله سبحانه وتعالى".
وعقب النائب محمد راضي عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون مدافعًا عن قانونية النص كما هو واعتبر أن الحلف طبقا لديانة الشاهد يتفق مع الدستور والقانون الذي يكفل حرية الاعتقاد.
فيما وافق على نص المادة (٩١) "يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها".
ووافق المجلس على المادة (۹۲) التي تنص على أن "عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه"
فيما وافق على نص المادة (۹۳) تسرى على الشهود أحكام المواد ۲۸۵ ، ۲۸۶ ، ۲۸۷، ۲۸۸ من هذا القانون.
أما المادة (٩٤): التي وافق عليها المجلس نصت على أن "يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره. وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه) من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة | إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
وطالب بحذف عبارة "على نفقته" واحترام وتقدير الشاهد الذي يحضر للإدلاء بشهادته وقال "لا يضار شاهد بشهادته ذهب ليؤدي واجب عليه وتجميله نفقات أمر لا يجوز الكفالة خصمنا منها أجزاء تغطي تكاليف فممكن تحمل نفقات الشاهد تتحملها جزء من الكفالات"، يقصد الكفالات التي يدفعها بعض المتهمين وفقًا للقرارت القضائية.
وتعاقب المادة (٩٥) التي وافق عليها المجلس اليوم الشاهد الممتنع عن أداء الشهادة، ونصت على أن "إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق".
واقترح النائب عاطف مغاوري إضافة "مال لم يكن هناك سببا يمنعه عن الشهادة" مشيرًا إلى وجود موانع شرعيًا مثل علافات القرابة من الدرجة الاولى والمصاهرة كأن يشهد الابن على أباه او الزوجة على زوجها.
وعقب النائب إيهاب الطماوي "الطلب مستغرق في مشروع القانون في نص المادة 93 التي تنطبق في أحوال سماع الشهود موضحًا أن المادة 268 التي تجيز الامتناع عن الإدلاء بالشهادة في الحالات التي ذكرها النائب.
وعلق المستشار حنفي جبالي "مجهود مشكور لكن لازم يذاكر".
ونصت المادة (96) على أن إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه"وطالب النائبان عاطف مغاوري وأميرة أبو شقة بإلغاء الحبس.
وعقب النائب محمد عبد العزيز عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وقال إن المادة تنظم إن الشاهد قال عنده عذر تطلب إن عضو النيابة ينتقل للاستماع للشهادة وتبين أن العذر غير حقيقي العقوبة للادعاء بعذر غير صحيح استدعى أن عضو النيابة ينتقل للشاهد دون داعي فيه هدف الحد من العقوبات السالبة للحرية لكن المحامكة الناجزة أيضا ضرورة واوضح ان العقوبة في النص تخييرية.
أما المادة (٩٧): نصت على أن "يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة"