«العليا للانتخابات» تحدد إجراءات تصويت المصريين بالخارج
آخر تحديث: الخميس 12 فبراير 2015 - 3:32 م بتوقيت القاهرة
مصطفى عيد ومحمد نابليون
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الخميس، قرارًا رسميًا حددت فيه إجراءات عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات البرلمان المقبلة، ومن بينها الشروط الواجب توافرها في المصريين المقيمين بالخارج، ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم على المترشحين بدوائرهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونص القرار، على «حق كل مصري مقيم خارج مصر في الإدلاء بصوته –على المترشحين في دائرته – في انتخابات مجلس النواب 2015، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي مبينًا بها عنوانه في مصر، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي وعنوانه في مصر، وقدم إقرارًا يفيد أنه مقيم بالخارج، ومستندًا دالاً على الإقامة، تقبل اللجنة المشرفة على الانتخاب في البعثة دلالته على الإقامة بالخارج، مع وجوب أن يباشر الناخب حق الانتخاب بنفسه.
كما نص القرار، على عدم الاعتداد في إثبات شخصية الناخب بعير أصل بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفرى ساري الصلاحية متضمنمًا الرقم القومي، على أن يكون الإدلاء بالصوت في مقر البعثة المصرية أو القنصلية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات بعد اخذ رأي وزارة الخارجية.
وأشار القرار، إلى تشكيل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.
وأوضح القرار إجراءات العملية الإنتخابية بالخارج، بأن نص على إدلاء رئيس واعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بالخارج باصواتهم-على المترشحين في دائرة كل منهم – في لجنة الاقتراع التي يقومون بالإشراف على الانتخابات فيها، على ان تبدأ العملية الانتخابية بالخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وللمدة التي تحددها، بحيث يتم التصويت عن طريق الإقتراع السري المباشر.
وحدد القرار مواعيد بدأ الاقتراع بلجان الخارج، على ان تكون من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساًء يتخللها ساعة راحة، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، وإضا وجد في لجنة الانتخاب عند انتهاء موعد الاقتراع ناخبون لم يبدوا أصواتهم، يحرر كشف بأسمائهم وتستمر العملية الانتخابية حتى إبداء أرائهم.
وألزم القرار رؤساء لجان الانتخاب بالخارج بالتأكد من شخصية كل ناخب، وبالنسبة للسيدات المنتقبات يحق لرئيس اللجنة ان يكلف السيدات العاملات باللجنة من التأكد من شخصيتهم، وإذا رفضت الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها ويثبت ذلك بنحضر إجراءات اللجنة.
ونص القرار على إجراء اللجان لأعمال الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة، وتعلن بيان عدد الناخبين المقيدين بها والحاضرين وعدد الاصواتن الباطلة والصحيحة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة في الانتخاب، على أن تقوم البعثات بإرسال النتائج ونماذج امحاضر الفرز برقياً لوزارة الخارجية ومن ثم للجنة متابعة اللجان الانتخابية في الخارج لتبدأ في إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة.
وحدد القرار اختصاصات لجنة متابعة انتخابات المصريين في الخارج ومن بينها تلقي برقيات النتائج وسائر اوراق عملية الانتخاب بالخارج وما قدم من طعون، وذلك بمقر اللجنة، بجانب فحص كافة الطعون والشكاوى التي تقدم من ذوي الشأن على حصر اللجان المشرفة على الانتخابات بالخارج، وإعداد تقرير بالرأي فيها يعرض على اللجنة العليا للانتخابات للفصل فيها.