المؤبد لعامل حاز 38 قطعة حشيش و5 أعوام لمتعاطي بالإسكندرية

آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 3:34 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عامل بمكتب تأجير سيارات، بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وعامل بورشة سيارات، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 15454 لسنة 2023 جنايات ثالث المنتزه إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخصين "ش.ع.م"، عامل بمكتب تأجير سيارات، و"ا.ج.ع"، عامل بورشة سيارات، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت حال تلقي الشرطة اتصالًا هاتفيًا من أحد المصادر السرية، يفيد بنشاط المتهمين، فتم تقنين الإجراءات.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجدهما في نطاق دائرة المنتزه، حيث ينتظر الأول المتهم الثاني لتسليمه كمية من المواد المخدرة، وبضبطه وجد معه 37 قطعة لمخدر الحشيش، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على قطعة حشيش، والاثنين بحوزتهما مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأضافت التحقيقات أنه وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهتهما وتطوير مناقشتهما أقر الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأفاد الثاني بأن المواد المخدرة التي كانت بحوزته بقصد التعاطي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما.

ولفتت التحقيقات، إلى أنه وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلت القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقهما حكمها المُقدم.

يُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقبت كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية".

وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 آلاف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".

وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved