فيديو.. ما حكم الصلاة في المنزل مؤتما بإمام المسجد المجاور؟ الإفتاء تجيب

آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 2:12 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى الدار مفاده: «هل يجوز الصلاة في البيت مؤتمًا بإمام المسجد المجاور للمنزل؟»، قائلًا إن النبي أشار في حديثه إلى أن «صلاة الجماعة تفضُل عن صلاة الفرد بـ25 درجة، وفي روايات أخرى بـ27 درجة».

وقال في مقطع فيديو بثته «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، إن صلاة الجماعة من المطلوبات الشرعية، موضحًا أن «بعض العلماء ذهب إلى وجوبها في صلاة الفريضة، لكن جمهور العلماء يخالف ذلك، وليس عليه الفتوى».

وأضاف أن «صلاة الجماعة لا بد أن تكون بها أطراف إمام ومأمومين يقتدون به»، متابعًا: «صلاة الجماعة تنشئ بين المأموم والإمام علاقة اقتداء، وأي شيء يقطع تلك القدوة ويتنافى معها، فلا تنعقد الجماعة في تلك الحالة».

وأشار إلى أن الصلاة خلف الإمام في المذياع والتليفزيون لا تتحقق بها الجماعة، لأن الاجتماع في صلاة الجماعة يكون بدنيًا وليس حكميًا فقط، معقبًا: «ليس مجرد نية الاقتداء تكفي، بل لابد من الاجتماع البدني في محيط واحد».

وذكر أن الفقهاء وضعوا ضابطًا للمسافة التي يبعد بها المرء عن مكان انعقاد الجماعة داخل المسجد، والتي تصل إلى 155 مترًا، كما شددوا على أن المصلي يجب ألا يكون متقدمًا عن الإمام في تلك الحالة.

ولفت إلى أن صلاة الجماعة تنقطع إذا صلى الإنسان داخل منزله جماعة مؤتمًا بإمام المسجد المجاور؛ لأن القدوة انقطعت بسبب الجدران والأبواب والنوافذ المغلقة، مشيرًا إلى أن صلاته في الشرفة لها ضوابط.

وتابع: «لو صلى المرء في الشرفة، وكان المنزل ملاصقًا جدًا للمسجد بحيث لم يتجاوز المسافة المذكورة ولا حواجز بينه وبين المسجد، قد تصح القدوة، لكنه ضيع على نفسه ثواب الوجود في المسجد، والذي قد ينوي معه الاعتكاف، وإعمار بيوت الله، والخروج من الخلاف لأن بعض العلماء قد لا يجيز الأمر».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved