المؤبد لشخص لحيازة 210 طرب حشيش بالإسكندرية
آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 1:30 م بتوقيت القاهرة
عصام عامر
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، اليوم الثلاثاء، "م.ع.م"، عاطل، بالسجن المؤبد، وتغريمه 300 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 8156 لسنة 2023 جنايات برج العرب.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بضبط شخص، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت حال تلقي الشرطة اتصالًا هاتفيًا من أحد المصادر السرية؛ يفيد بنشاط المتهم، فتم تقنين الإجراءات، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجده، أبصرته على جانب الطريق حاملًا بيده جوال بلاستيكي، وبالتحفظ عليه وفض محتوياته تبين أن بداخله 210 طرب لمخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.
وأوضحت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلت القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: ممدوح محمود، وخالد عبدالسلام، والدكتور إيهاب السعدني.
يُذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقبت كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدءًا من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية".
وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 آلاف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".
وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.