الضرائب: إيرادات تأجير الوحدات السكنية تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية

آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 11:50 ص بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

طالب فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأي عقوبات قانونية.

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يقوم باستقبال كل الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، والموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved