تأجيل مناقشة مادة أوقاف الكنائس والأزهر في قانون «تنظيم الأوقاف».. تعرف على التفاصيل

آخر تحديث: الإثنين 14 يناير 2019 - 8:10 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول:

بعد جدل طويل، حول تفاصيل الإجراءات التي تنص عليها المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة، بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، انتهت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في اجتماعها، اليوم الاثنين، إلى تأجيل مناقشة نص المادة والتصويت عليه، لجلسة مقبلة.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون:

يقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:

"1" الأوقاف المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها فيما عدا: "أ" الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.

"ب" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962، بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.

"ج" الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

"د" الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

"2" أموال البدل "3" الأوقاف التى يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

"4" سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.

"5" الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف والتى يعهد شيخ الأزهر إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها.

"6" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972.

وطالب ممثلو الطائفين الإنجيلية والكاثوليكية، بإدراج أموال الوقف لدى الطائفتين في البند "د" من نص المادة، وعدم قصرها على أوقاف الأقباط الأرثوذكس فقط، وإنما الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر كافة.

وطال الجدل كذلك البند رقم 5 الخاص بالأوقاف الخيرية التابعة للأزهر الشريف، ويعهد شيخ الأزهر إلى هيئة الأوقاف بإدراتها واستثمارها.

وتمسك رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وممثل الأزهر في الاجتماع مؤمن متولي، بنقل البند رقم 5 في قائمة الاستثناءات، في نص المادة، وإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون 14 لسنة 2007".

وانتهت اللجنة في اجتماعها، إلى إرجاء المناقشة والتصويت على نص المادة إلى جلسة لاحقة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved