لجنة القوى العاملة في مجلس النواب تستكمل مناقشات مشروع قانون العمل وتحظر السخرة والتمييز
آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 9:36 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم من مناقشة المادة الأولى التي تتضمن التعريفات.
ووافقت على المادة الثالثة التي تنص على أن هذا القانون يعتبر القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
كما وافقت على المادة الرابعة التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وهم العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
فيما وافقت اللجنة على المادة الخامسة من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة.
ووافقت على المادة السادسة التي تحظر التمييز بين العاملين، وتنص على أن:
يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة، اتساقًا مع الدستور.
كما وافقت اللجنة على المادة السابعة التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن:
"يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه. ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقررت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها".
وتنص المادة الثامنة التي وافقت عليها اللجنة على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون. ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ووافقت اللجنة على المادة التاسعة التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار. وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.