«تشريعية النواب» توافق على تعديل المادة 140.. وحق الرئيس الحالي في الترشح مدة تالية

آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2019 - 5:46 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وأحمد عويس

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.

فيما اعترض على المادة خلال اجتماع اللجنة قبل قليل، النواب ضياء الدين داوود ومحمد العتماني وجمال الشريف وأحمد الشرقاوي وعفيفي كامل وصلاح عبد البديع وأبو المعاطي مصطفى.

وتنص المادة ١٤٠ على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ٦ سنوات ميلادية تبدا اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين.

أما المادة ٢٤١ مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية في ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وأوضح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن هذه المادة في المقترح الاول للتعديلات كانت تسمح ببقاء الرئيس في منصبه حتى عام ٢٠٣٤، مشيرا إلى أن التغيير جاء استجابة للحوار المجتمعي والمناقشات، وقال: "صغناها صياغة مريحة للجميع".

وشدد على عدم وجود تمديد او توريث وقال "هناك اثر فوري على كل المراكز القانونية يستفيد منها الرئيس الحالي بالمد سنتين، وبدلا من حقه في مدتين مدة اصبحت واحدة"؛ مضيفا "ما تم من حوار لم يكن القصد منه التنفيذ ولكن الاستماع المجلس منفتح على الجميع، ولا توجد صياغات معلبة".

وقال عبد العال إن الحكم الانتقالي لايمكن مع احكام دائمة فكان لابد أن يوضع في موضع آخر، وهي المادة ٢٤١ مكرر.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved