حيثيات حكم سجن «حازم أبو إسماعيل»: ثبت علمه بجنسية والدته الأمريكية
آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2015 - 5:01 م بتوقيت القاهرة
أحمد سعد
- المتهم لم يطعن على تحقيقات النيابة.. ومحكمة الجنايات لم تصبح خصما له رغم إدانته بإهانتها
حصلت «الشروق» على حيثيات الحكم النهائي البات من محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه – خلافا للحقيقة – عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وبحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى – التزوير – بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله وثبوتهما في حقه طبقا لشهادة شهود الإثبات والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية، وأن محكمة الجنايات احاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة مضيفة أنه من المقرر أن لا يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من اركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
وأضافت أن أبوإسماعيل حرر الإقرار المقدم منه إلى اللجنة على خلاف الحقيقة واستعمل المحرر فيما زور من أجله، وأوضحت ان دفع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية الأمريكي لا ينهض سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بقانون الجنسية الامريكي ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى بالشكل الكافي، وان اعتقاده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة، ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل، بل ثبت للمحكمة أنه كان يعلم.
وأشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه لان هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرراً بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالاوراق الرسمية ينال من قيمها وحجيتها في نظر الجمهور، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه لما أثاره الطاعن من أن محكمة الجنايات أصبحت خصما له عندما قضت مرتين بحبسه في جريمتي إهانة للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها نظر الدعوى المطروحة، وذلك لأن ما اتخذته المحكمة من إجراءات في هذا الشأن يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون طبقا لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم".
واوضحت أن دفع أبوإسماعيل بسقوط الخصومة في تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في التحقيقات على فرض صحة ما ساقه وزعمه من مبررات فهو دفع لا يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تخضع لقواعد انقضاء الدعاوى الجنائية المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، كما أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات النيابة العامة طبقاً لمحاضر جلسات المحاكمة ومن ثم فانه لا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة امام محكمة النقض.
وانتهت المحكمة إلى أن الطعن المقدم من محامي المتهم تضمن ألفاظاً وعبارات مثل "لسرعة إحالة الطاعن متهماً" و"لهذا التحقيق الباطل" وهي عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم فإنه يجب عملا بنص المادة 105 من قانون المرافعات محوها من العريضة.