«الضبطية القضائية» للجيش وعودة محاكم أمن الدولة أبرز نتائج إعلان «الطوارئ»
آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2013 - 8:14 م بتوقيت القاهرة
محمد بصل:
بمجرد إعلان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع أنحاء الجمهورية، عاد إلى حيز التطبيق مرة أخرى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وظل معمولاً به طوال 12 عاماً من حكمه، وطوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ووفقاً لهذا القانون فإنه يسري فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ، وهي الحالة التي تعلن بقرار من رئيس الجمهورية وحده، ووفقًا للإعلان الدستوري الأخير الصادر في 8 يوليو الماضي، فإنه يجوز للرئيس مد حالة الطوارئ لمدة أقصاها 3 شهور، ولا يجوز المد بعد ذلك إلاّ باستفتاء شعبي.
وعلى رأس الآثار المترتبة على إعلان الطوارئ وفقًا للقانون، منح الرئيس أو من يفوضه (رئيس الوزراء حازم الببلاوي حاليًا) إصدار قرار بحظر التجول جزئيًا و كليًا، وإصدار أوامر تحريرية أو شفهية بإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ومن الآثار أيضًا منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وأن تتولى هذه القوات تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها، ويكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، كما يجوز القبض في الحال على مخالفي هذه الأوامر وإيداعهم السجون.
ووفقًا لسريان هذا القانون أيضًا فإن محاكم أمن الدولة تكون قد عادت، وهي عبارة عن دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول، وتبقى مختصة بنظرها حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها.
ويجوز لرئيس الجمهورية أيضًا في ظل حالة الطوارئ، إصدار قرارات تحريرية أو شفهية بحظر التجول وإعادة تنظيم وسائل المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
ويجوز له أيضًا وبذات الطريقة الأمر بمراقبة الرسائل أيًّا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
ويجوز للرئيس أيضًا تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال. كما يتيح القانون للرئيس إصدار قرارات بالاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يُستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة.
أما سلطة إصدار أوامر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالاعتقال الإداري القسري وتفتيش المساكن والأشخاص بدون إذن قضائي، فإن هذه السلطة تم إلغاؤها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو 2013، بعدم دستورية هذا الأمر سواء في حالة الطوارئ أو خلافه.